خلف زوجة وابنا يكون الثمن لها والباقي له ، ولو خلف ابنا وبنتا فللذكر
مثل حظ الأنثيين ، وليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون .
نعم لو عفى بعضهم وأسقط حقه كانت الشفعة لمن لم يعف ، ويكون
العافي كأن لم يكن .
( مسألة 1981 ) إذا باع الشفيع نصيبه قبل أن يأخذ بالشفعة ، فالظاهر
سقوطها ، خصوصا إذا كان بعد علمه بالشفعة .
( مسألة 1982 ) يصح أن يصالح الشفيع المشتري عن شفعته بعوض
وبدونه ، ويكون أثره سقوطها فلا يحتاج إلى إنشاء مسقط . ولو صالحه
على إسقاطه أو على ترك الأخذ بها ، صح أيضا ولزم الوفاء به ، لكن لو
لم يسقطها وأخذ بها ، فالأوجه أنه يترتب عليه أثره وإن أثم بعدم الوفاء
بما التزم به .
( مسألة 1983 ) إذا كانت دارا مثلا بين حاضر وغائب وكانت حصة
الغائب بيد آخر فباعها بدعوى الوكالة عنه ، فيجوز الشراء منه ويتصرف
المشتري فيما اشتراه ما لم يعلم كذبه في دعواه ، والظاهر أنه يجوز
للشريك الآخر الأخذ بالشفعة بعد اطلاعه على البيع .