تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
خلف زوجة وابنا يكون الثمن لها والباقي له ، ولو خلف ابنا وبنتا فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون . نعم لو عفى بعضهم وأسقط حقه كانت الشفعة لمن لم يعف ، ويكون العافي كأن لم يكن .
( مسألة 1981 ) إذا باع الشفيع نصيبه قبل أن يأخذ بالشفعة ، فالظاهر سقوطها ، خصوصا إذا كان بعد علمه بالشفعة .
( مسألة 1982 ) يصح أن يصالح الشفيع المشتري عن شفعته بعوض وبدونه ، ويكون أثره سقوطها فلا يحتاج إلى إنشاء مسقط . ولو صالحه على إسقاطه أو على ترك الأخذ بها ، صح أيضا ولزم الوفاء به ، لكن لو لم يسقطها وأخذ بها ، فالأوجه أنه يترتب عليه أثره وإن أثم بعدم الوفاء بما التزم به .
( مسألة 1983 ) إذا كانت دارا مثلا بين حاضر وغائب وكانت حصة الغائب بيد آخر فباعها بدعوى الوكالة عنه ، فيجوز الشراء منه ويتصرف المشتري فيما اشتراه ما لم يعلم كذبه في دعواه ، والظاهر أنه يجوز للشريك الآخر الأخذ بالشفعة بعد اطلاعه على البيع .