( مسألة 1975 ) لا تسقط الشفعة لو رضي بالبيع للأجنبي قبل إيقاعه ،
لأن المسقط رضاه بعد البيع لا قبله ، وكذا لا تسقط الشفعة لو عرض
عليه شراء الحصة فأبى .
( مسألة 1976 ) إذا باع المشتري ما اشتراه ، كان للشفيع الأخذ من
المشتري الأول بما اشتراه من الثمن ، فيبطل الشراء الثاني ، وله الأخذ
من الثاني كذلك فيصح الأول . وكذا لو زادت البيوع على اثنين ، فإن أخذ
من المشتري الأول بطلت البيوع اللاحقة ، وإن أخذ من الآخر صحت
البيوع المتقدمة ، وإن أخذ من الوسط صح ما تقدم وبطل ما تأخر .
( مسألة 1977 ) لو تصرف المشتري في المبيع بغير البيع كالوقف
وغيره ، فللشريك الأخذ بالشفعة وإبطال ما وقع من المشتري وإزالته .
بل الظاهر أن صحة الوقف مشروط بعدم الأخذ بالشفعة ، وإلا فهي باطلة
من أصلها .
( مسألة 1978 ) لو تلفت الحصة المشتراة بالمرة بحيث لم يبق منها
شئ أصلا ، سقطت الشفعة . نعم إذا كان ذلك بعد الأخذ بالشفعة وكان
التلف بفعل المشتري أو في يده المضمونة ، ضمنه . وإن بقي منها شئ
كالدار إذا انهدمت وبقيت أرضها وأنقاضها أو عابت ، فلا تسقط الشفعة ،
وللشفيع الترك أو الأخذ بها وانتزاع ما بقي منها بتمام الثمن من دون
ضمان على المشتري . نعم لو كان ذلك بعد الأخذ بالشفعة وكان بفعل
المشتري أو في يده المضمونة ، ضمن قيمة التالف أو ضمن أرش العيب .
( مسألة 1979 ) يشترط في الأخذ بالشفعة علم الشفيع بالثمن حين
أخذه بالشفعة على الأحوط إن لم يكن أقوى ، وكذا علمه بالمثمن على
الأحوط . فلو قال بعد اطلاعه على البيع أخذت بالشفعة بالثمن بالغا ما
بلغ لم يصح ، ولو علم بعد ذلك .
( مسألة 1980 ) الشفعة موروثة على إشكال ، وكيفية إرثها أنه عند أخذ
الورثة بها يقسم المشفوع بينهم على ما فرض الله في المواريث ، فلو