يترك الاحتياط . نعم لا يبعد إلحاق البستان والأراضي مع اشتراك الطريق
بالدار .
( مسألة 1957 ) إذا باع حصة من دار أو باع حصة مفرزة من دار مثلا مع
حصة مشاعة من دار أخرى صفقة واحدة ، كان للشريك الشفعة في تلك
الحصة المشاعة بحصتها من الثمن على الأقوى ، والأحوط له إرضاء
المشتري ، وللمشتري إجابة أخذه بالشفعة .
( مسألة 1958 ) إثبات الشفعة لغير البائع في أكثر من شريكين وإن كان
موافقا للنص الوارد في الاشتراك في الطريق ، لكن المتيقن ثبوتها فيما إذا
كان في الطريق شريكان فقط لا أكثر ، فيقتصر عليه .
( مسألة 1959 ) يشترط في ثبوت الشفعة انتقال الحصة إلى الأجنبي
بالبيع ، فلو انتقلت إليه بجعله صداقا أو فدية للخلع ، أو بالصلح أو بالهبة
فلا شفعة .
( مسألة 1960 ) لا شفعة فيما إذا كانت العين بين ثلاثة وما فوق ، من
غير فرق على الظاهر بين أن يكون البائع اثنين من ثلاثة مثلا ، ويكون
الشفيع واحدا ، أو بالعكس . نعم لو باع أحد الشريكين حصته من اثنين
مثلا أو باعها تدريجا فصارت العين بين الثلاثة بعد البيع ، فلا مانع من
الشفعة للشريك الآخر ، وحينئذ فالأقوى أن له التبعيض ، بأن يأخذ
بالشفعة بالنسبة إلى أحد المشتريين ويترك الآخر .
( مسألة 1961 ) إذا كانت الدار مشتركة بين الملك الطلق والوقف وبيع
الطلق ، لم يكن للموقوف عليه ولو كان واحدا ولا لولي الوقف الشفعة .
نعم لو بيع الوقف في صورة صحة بيعه فالظاهر ثبوتها لذي الطلق ، إلا
إذا كان الوقف على أشخاص بأعيانهم وكانوا متعددين ، فالأقوى عدم
ثبوتها فيه .
( مسألة 1962 ) يعتبر في ثبوت الشفعة كون الشفيع قادرا على أداء
الثمن ، فلو كان عاجزا عن أدائه فلا شفعة له ، ولو بذل الضامن أو الرهن ،