( مسألة 1952 ) تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد ، وفي بعضه ،
ويتقسط الثمن حينئذ بالنسبة ، بل إذا تعدد البائع أو المشتري ، فتصح
إقالة أحدهما مع الطرف الآخر بالنسبة إلى حصته ، وإن لم يوافقه
صاحبه .
( مسألة 1953 ) التلف غير مانع من صحة الإقالة كالفسخ ، فلو تقايلا
رجع كل عوض إلى مالكه ، فإن كان موجودا أخذه ، وإن كان تالفا رجع
إلى المثل إن كان مثليا والقيمة إن كان قيميا .