الجميع فيما يراد ذبحه ، فإذا ذبح يستحق عين ما شرط أو اشترى ، وإلا
كان شريكا بالنسبة .
( مسألة 1947 ) إذا قال شخص لآخر : اشتر حيوانا مثلا بشركتي ، كان
ذلك منه توكيلا له في الشراء ، فلو اشتراه حسب طلب الأمر كان المبيع
بينهما نصفين ، وعلى كل منهما دفع نصف الثمن ، إلا إذا صرح بكون
الشركة على نحو آخر . ولو دفع المأمور عن الآمر ما عليه من الثمن فليس
له الرجوع إليه ، ما لم يكن قرينة تقتضي أن المقصود الشراء له والدفع
عنه ما عليه من الثمن ، فحينئذ يرجع على الآمر بما دفع عنه .
الإقالة ( مسألة 1948 ) حقيقة الإقالة فسخ العقد من الطرفين ، وهي جارية في
تمام العقود سوى النكاح ، ويقوم الوارث مقام المتعاقدين في الإقالة كما
يقوم مقامهما في الفسخ ، إذا ورث الخيار .
( مسألة 1949 ) تقع الإقالة بكل لفظ أفاد المعنى المقصود عند أهل
المحاورة ، كأن يقول المتعاقدان ( تقايلنا ) أو ( تفاسخنا ) أو يقول
أحدهما للآخر ( أقلتك ) فيقبل الآخر ، بل الظاهر كفاية التماس الطرفين
فيقولان تفاسخنا أو تقايلنا ، أو طرف واحد مع إقالة الآخر ، ثم قبول
الملتمس منه بقوله قبلت أو مثله . ولا يعتبر فيها العربية بل تقع بكل لغة
ولا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء بالمعاطاة فيها .
( مسألة 1950 ) لا يجوز الإقالة بزيادة عن الثمن ولا نقصان ، فلو أقال
المشتري بزيادة عن الثمن الذي اشترى به أو البائع بوضيعة ، بطلت
الإقالة ، وبقي العوضان على ملك صاحبيهما .
( مسألة 1951 ) لا يجري في الإقالة الفسخ بالإقالة .