زوال العذر إلى آخره ، ومع عدمه فالأحوط التأخير .
الأغسال ( مسألة 173 ) الأغسال الواجبة بالوجوب النفسي أو الغيري ستة : غسل
الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومس الميت ، وغسل
الأموات . وقد تجب الأغسال المستحبة بالنذر .
غسل الجنابة ( مسألة 174 ) سبب الجنابة أمران ، السبب الأول : خروج المني وما في
حكمه من البلل المشتبه قبل الاستبراء بالبول كما ستعرفه ، والمعتبر
خروجه إلى الخارج ، فلو تحرك من محله ولم يخرج ، لم يوجب
الجنابة ، كما أن المعتبر كونه منه ، فلو خرج من المرأة مني الرجل لا
يوجب جنابتها ألا مع العلم باختلاطه بمنيها .
( مسألة 175 ) المني إن علم فلا إشكال ، وإلا فالظاهر كفاية اجتماع
الدفق مع الفتور أو مع الشهوة ، ولا يبعد أن يكون الحكم في المرأة أيضا
كذلك . نعم في المريض تكفي الشهوة .
( مسألة 176 ) السبب الثاني من أسباب الجنابة : الجماع وإن لم ينزل ،
ويتحقق بغيبوبة الحشفة في القبل أو الدبر ، وبقدرها من مقطوعها ، بل لا
يترك الاحتياط فيه مع صدق الادخال مطلقا . ولا فرق في ذلك بين
الصغير والمجنون وغيرهما ، فيجب الغسل حينئذ بعد حصول شرائط
التكليف ، ولكنه يصح من المميز أيضا .
( مسألة 177 ) إذا رأى في ثوبه منيا وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده ،
يجب عليه قضاء الصلوات التي صلاها بعده ، وأما الصلوات التي يحتمل