وقوعها قبله ، فلا يجب قضاؤها . وإذا علم أنه منه ولكن لم يعلم أنه من
جنابة سابقة اغتسل منها ، أو من جنابة أخرى لم يغتسل منها ، فالظاهر أنه
لا يجب عليه الغسل وإن كان أحوط .
( مسألة 178 ) إذا تحرك المني من محله في النوم أو اليقظة وكان بعد
دخول وقت الصلاة ولم يكن عنده ماء للغسل ، فيشكل الحكم بعدم
وجوب حبسه مع عدم الضرر ، فلا يترك الاحتياط بحبسه ، أما إذا كان
متوضئا ولم يكن عنده ما يتيمم به ، فلا يبعد وجوب حبسه إلا إذا تضرر
به .
( مسألة 179 ) يجوز له إتيان أهله كما ورد بذلك النص إذا لم يكن عنده
ماء وكان عنده ما يتيمم به ، أما إذا لم يكن عنده ما يتيمم به أيضا ، فلا .
أحكام الجنب ( مسألة 180 ) تتوقف على الغسل من الجنابة أمور ، بمعنى أنه شرط في
صحتها ، الأول : الصلاة بأقسامها ، وأجزائها المنسية ، بل وكذا سجدتا
السهو على الأحوط ، ما عدا صلاة الجنازة . الثاني : الطواف الواجب ،
دون المندوب . الثالث : صوم شهر رمضان وقضاؤه ، بمعنى بطلانه إذا
أصبح جنبا متعمدا أو ناسيا الجنابة ، وأما غيرهما من أقسام الصوم فلا
تبطل بالاصباح جنبا ، وإن كان الأحوط في الواجب منها ترك تعمده .
نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع أقسام الصوم حتى
المندوب ، بخلاف غيرها كالاحتلام ، فلا يضر حتى بصوم شهر رمضان .
( مسألة 181 ) يحرم على الجنب أمور : الأول : مس كتابة القرآن على
التفصيل المتقدم في الوضوء ، ومس اسم الله تعالى وسائر أسمائه
وصفاته المختصة به ، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام
على الأحوط كما تقدم . الثاني : دخول المسجد الحرام ومسجد النبي