في كل عشرة ، فإن تبين للمشتري مبلغ الثمن بعد ضم الربح أو تنقيص
الوضيعة ، صح البيع في الأقوى على كراهة . وإن لم يتبين له مقدار الثمن
فالظاهر بطلان البيع ولو تبين بعد البيع .
( مسألة 1917 ) إذا تعددت النقود واختلف سعرها وصرفها لا بد من
ذكر النقد والصرف ، وأنه اشتراه بأي نقد ، وأن صرفه كان أي مقدار ،
وكذا لا بد من ذكر الشروط والأجل ونحو ذلك ، مما يتفاوت لأجلها
الثمن .
( مسألة 1918 ) إذا اشترى متاعا بثمن معين ولم يحدث فيه ما يوجب
زيادة قيمته ، فرأس ماله ذلك الثمن ، فيجوز عند اخباره عنه أن يقول
اشتريته بكذا ، أو رأس ماله كذا ، أو تقوم على بكذا ، أو هو على بكذا .
وإن أحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته فإن كان بعمل نفسه لم يجز أن
يضم أجرة عمله إلى الثمن المسمى ويخبر بأن رأس ماله كذا أو اشتريته
بكذا ، بل عبارته الصحيحة الصادقة أن يذكر كلا من رأس ماله وعمله
مستقلا ، بأن يقول مثلا : اشتريته بكذا وعملت فيه كذا ، وإن كان
باستئجار غيره ، جاز أن يضم الأجرة إلى الثمن ويخبر بأنه تقوم على أو
هو على بكذا ، ولا يجوز أن يقول : اشتريته بكذا أو رأس ماله كذا .
( مسألة 1919 ) إذا اشترى معيبا ورجع بالأرش على البائع ، له أن يخبر
بالواقع ، وله اسقاط مقدار الأرش من الثمن ويجعل رأس المال ما بقي ،
فيقول : رأس مالي كذا . وليس له أن يخبر بالثمن المسمى من دون
اسقاط قدر الأرش ، بخلاف ما إذا حط البائع بعض الثمن ، فإنه يجوز
للمشتري أن يخبر بالأصل من دون اسقاط الحطيطة ، لأنها تفضل من
البائع عليه ولا دخل لها بالثمن .
( مسألة 1920 ) يجوز أن يبيع متاعا ثم يشتريه بزيادة أو نقيصة ، إذا لم
يشترط على المشتري بيعه منه ، ولو كان من قصدهما ذلك ، وبذلك ربما
يحتال من أراد أن يجعل رأس ماله أكثر مما اشترى به المتاع ، مثل أن