المتاع ، نصفه بنصف الثمن أو ثلثه بثلث الثمن ، فيقول : قبلت . ولو
أطلق ، لا يبعد انصرافه إلى المناصفة ، وهل هو بيع أو عنوان على حدة ؟
كل محتمل ، وعلى الأول فهو من بيع التولية .
بيع الثمار ( مسألة 1924 ) بيع الثمار وهي على الأشجار ويسمى في العرف
الحاضر الضمان ، ويلحق بها الزرع والخضروات .
( مسألة 1925 ) لا يجوز بيع الثمار قبل بروزها وظهورها عاما واحدا
بلا ضميمة ، بل ولا مع الضميمة إلا إذا كانت الضميمة مقصودة والثمار
تابعة . والأحوط ضم الضميمة في بيعها عامين أيضا . وأما بعد ظهورها
فإن بدا صلاحها أو كان في عامين أو مع الضميمة ، فيجوز بيعها بلا
إشكال ، ومع انتفاء الثلاثة فالأقوى الجواز ، وإن كان الأحوط تركه .
( مسألة 1926 ) بدو الصلاح في التمر احمراره أو اصفراره ، وفي غيره
انعقاد حبه بعد تناثر ورده واستبانته بحيث لا تخاف معه الآفة .
( مسألة 1927 ) يعتبر في الضميمة في مورد الاحتياج إليها كونها مما
يجوز بيعها منفردة ، وكونها مملوكة للمالك ، ومنها الأصول لو بيعت مع
الثمرة . لكن الأحوط في بيع الأصول مع الثمرة أن لا تكون تابعة للثمرة ،
وبهذا تختلف الأصول عن الضمائم الأخرى التي يصح أن تكون تابعة
للثمرة .
( مسألة 1928 ) إذا ظهرت بعض ثمرة البستان جاز له بيع ثمرته أجمع ،
الموجودة والمتجددة في تلك السنة ، سواء اتحدت الشجرة أو تنوعت
واتحد الجنس أو اختلف . ولو أدركت ثمرة بستان جاز بيعها مع ثمرة
بستان آخر لم تدرك ثمرته ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بعدمه .
( مسألة 1929 ) إذا كانت الشجرة تثمر في سنة واحدة مرتين فالظاهر