تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
المتاع ، نصفه بنصف الثمن أو ثلثه بثلث الثمن ، فيقول : قبلت . ولو أطلق ، لا يبعد انصرافه إلى المناصفة ، وهل هو بيع أو عنوان على حدة ؟ كل محتمل ، وعلى الأول فهو من بيع التولية .
بيع الثمار ( مسألة 1924 ) بيع الثمار وهي على الأشجار ويسمى في العرف الحاضر الضمان ، ويلحق بها الزرع والخضروات .
( مسألة 1925 ) لا يجوز بيع الثمار قبل بروزها وظهورها عاما واحدا بلا ضميمة ، بل ولا مع الضميمة إلا إذا كانت الضميمة مقصودة والثمار تابعة . والأحوط ضم الضميمة في بيعها عامين أيضا . وأما بعد ظهورها فإن بدا صلاحها أو كان في عامين أو مع الضميمة ، فيجوز بيعها بلا إشكال ، ومع انتفاء الثلاثة فالأقوى الجواز ، وإن كان الأحوط تركه .
( مسألة 1926 ) بدو الصلاح في التمر احمراره أو اصفراره ، وفي غيره انعقاد حبه بعد تناثر ورده واستبانته بحيث لا تخاف معه الآفة .
( مسألة 1927 ) يعتبر في الضميمة في مورد الاحتياج إليها كونها مما يجوز بيعها منفردة ، وكونها مملوكة للمالك ، ومنها الأصول لو بيعت مع الثمرة . لكن الأحوط في بيع الأصول مع الثمرة أن لا تكون تابعة للثمرة ، وبهذا تختلف الأصول عن الضمائم الأخرى التي يصح أن تكون تابعة للثمرة .
( مسألة 1928 ) إذا ظهرت بعض ثمرة البستان جاز له بيع ثمرته أجمع ، الموجودة والمتجددة في تلك السنة ، سواء اتحدت الشجرة أو تنوعت واتحد الجنس أو اختلف . ولو أدركت ثمرة بستان جاز بيعها مع ثمرة بستان آخر لم تدرك ثمرته ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بعدمه .
( مسألة 1929 ) إذا كانت الشجرة تثمر في سنة واحدة مرتين فالظاهر