العقد ، أو بلد آخر .
( مسألة 1909 ) إذا جعل الأجل شهرا أو شهرين ، فإن كان وقوع
المعاملة في أول الشهر ، عد شهرا هلاليا أو شهرين هلاليين ، ولا ينظر
إلى نقصان الشهر وتمامه ، أما إذا أوقعا المعاملة في أثناء الشهر عد كل
شهر ثلاثين يوما .
( مسألة 1910 ) إذا جعلا الأجل إلى جمادى أو ربيع حمل على
أقربهما ، وكذا لو جعل إلى الخميس أو الجمعة ، فيحل بأول جزء من
ليلة الهلال في الأول ، وبأول جزء من نهار اليوم في الثاني .
( مسألة 1911 ) إذا اشترى شيئا سلفا لم يجز بيعه قبل حلول الأجل ،
لا على البائع ولا على غيره ، سواء باعه بجنس الثمن الأول أو بغيره ،
وسواء كان مساويا له أو أكثر أو أقل . ويجوز بعد حلوله قبضه أو لم
يقبضه ، على البائع وعلى غيره ، بجنس الثمن ومخالفه ، بالمساوي له أو
بالأقل أو الأكثر ، ما لم يستلزم الربا . نعم لو كان المسلم فيه مما يكال أو
يوزن ، فيكره بيعه قبل قبضه ، كما يكره بيعهما قبل قبضهما ولو في
غير السلف . وقد مر الاحتياط بترك بيعه بالمرابحة بغير البائع .
( مسألة 1912 ) إذا دفع المسلم إليه إلى المشتري بعد الحلول الجنس
الذي أسلم فيه وكان دونه من حيث الصفة أو المقدار ، لم يجب قبوله .
وإذا كان مثله فيهما ، يجب القبول كغيره من الديون . أما إذا كان فوقه من
حيث الصفة فلا يجب القبول مطلقا ، لأنه قد تتعلق الأغراض بما ليس
فيه ذلك التفوق كما إذا اشترى الخصي فأعطى غير الخصي . نعم لا
يجوز له رد الأكمل من مصاديق ما اشتراه وهو ليس فوق ما اشتراه بل هو
عين ما اشتراه . وأما إذا كان أكثر منه بحسب المقدار فلا يجب عليه قبول
الزيادة .
( مسألة 1913 ) إذا حل الأجل ولم يتمكن البائع من أداء المسلم فيه
لعارض من آفة أو عجز عن تحصيله ، أو إعوازه في البلد وعدم إمكان