تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
أن المرتين بمنزلة العامين فالأحوط في بيع ثمرها في المرتين قبل الظهور كما مر أن يكون مع الضميمة .
( مسألة 1930 ) إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أكثر ، ثم باع الأصول لشخص آخر ، لم يبطل بيع الثمرة ، فتنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة منفعة تلك المدة . ولو كان مشتري الأصول جاهلا كان له الخيار في فسخ البيع ، كالعين المستأجرة .
( مسألة 1931 ) لا يبطل بيع الثمار بموت بائعها ولا بموت مشتريها ، بل تنتقل الثمرة في الثاني إلى ورثة المشتري ، والأصول في الأول إلى ورثة البائع مسلوبة المنفعة .
( مسألة 1932 ) إذا باع الثمرة بعد ظهورها أو بدو صلاحها فأصيبت بآفة سماوية أو أرضية قبل قبضها الذي هو استيلاء المشتري عليها ، كان من مال بائعها . والظاهر إلحاق النهب والسرقة ونحوهما بالآفة . نعم لو كان المتلف شخصا معينا ، كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع وبين إمضائه ومطالبة المتلف بالبدل ، ولو كان التلف بعد القبض ، كان من مال المشتري ولم يرجع على البائع بشئ .
( مسألة 1933 ) يجوز أن يستثني البائع لنفسه ثمرة أشجار معينة ، أو حصة مشاعة من الثمرة كالثلث والربع ، أو مقدارا معينا كطن أو طنين ، فإن فسدت الثمرة سقط من المستثنى بحسابه في الحصة المشاعة . وأما المقدار المعين فهو كذلك إذا كان استثناء الطن والطنين بنحو الإشاعة ، وأما إذا كان بنحو الكلي في المعين كما هو الظاهر منه ، فلازمه عدم حساب الخسارة على البائع ، لكن حيث ادعى الاجماع على حسابها عليه ، فلا يترك الاحتياط فيه بالمصالحة .
( مسألة 1934 ) يجوز بيع الثمرة على النخل والشجر بكل شئ يصح أن يجعل ثمنا في أنواع البيوع من النقود والأمتعة والطعام والحيوان وغيرها ، بل المنافع والأعمال ونحوهما . نعم لا يجوز بيع التمر على
هداية العباد — صفحة 394 | السيد الگلپايگاني