أن المرتين بمنزلة العامين فالأحوط في بيع ثمرها في المرتين قبل
الظهور كما مر أن يكون مع الضميمة .
( مسألة 1930 ) إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أكثر ، ثم باع الأصول
لشخص آخر ، لم يبطل بيع الثمرة ، فتنتقل الأصول إلى المشتري
مسلوبة منفعة تلك المدة . ولو كان مشتري الأصول جاهلا كان له الخيار
في فسخ البيع ، كالعين المستأجرة .
( مسألة 1931 ) لا يبطل بيع الثمار بموت بائعها ولا بموت مشتريها ،
بل تنتقل الثمرة في الثاني إلى ورثة المشتري ، والأصول في الأول إلى
ورثة البائع مسلوبة المنفعة .
( مسألة 1932 ) إذا باع الثمرة بعد ظهورها أو بدو صلاحها فأصيبت
بآفة سماوية أو أرضية قبل قبضها الذي هو استيلاء المشتري عليها ،
كان من مال بائعها . والظاهر إلحاق النهب والسرقة ونحوهما بالآفة . نعم
لو كان المتلف شخصا معينا ، كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع وبين
إمضائه ومطالبة المتلف بالبدل ، ولو كان التلف بعد القبض ، كان من مال
المشتري ولم يرجع على البائع بشئ .
( مسألة 1933 ) يجوز أن يستثني البائع لنفسه ثمرة أشجار معينة ، أو
حصة مشاعة من الثمرة كالثلث والربع ، أو مقدارا معينا كطن أو طنين ،
فإن فسدت الثمرة سقط من المستثنى بحسابه في الحصة المشاعة . وأما
المقدار المعين فهو كذلك إذا كان استثناء الطن والطنين بنحو الإشاعة ،
وأما إذا كان بنحو الكلي في المعين كما هو الظاهر منه ، فلازمه عدم
حساب الخسارة على البائع ، لكن حيث ادعى الاجماع على حسابها
عليه ، فلا يترك الاحتياط فيه بالمصالحة .
( مسألة 1934 ) يجوز بيع الثمرة على النخل والشجر بكل شئ يصح
أن يجعل ثمنا في أنواع البيوع من النقود والأمتعة والطعام والحيوان
وغيرها ، بل المنافع والأعمال ونحوهما . نعم لا يجوز بيع التمر على