المتعارف الذي يلزم لربط غالب الجبائر يلحق بها في الحكم فيمسح
عليه ، وإن كانت أكثر من ذلك فإن أمكن رفعها ، رفعها وغسل المقدار
الصحيح ، ثم وضعها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ، مسح عليها ولا يترك
الاحتياط بضم التيمم أيضا .
( مسألة 163 ) إذا لم يمكن المسح على الجبيرة من جهة النجاسة ، وضع
خرقة طاهرة فوقها على نحو تعد جزءا منها ، ومسح عليها .
( مسألة 164 ) الأقرب الاكتفاء بغسل ما حول الجرح المكشوف إذا لم
يمكن غسل الجرح نفسه ، والأحوط وضع شئ عليه والمسح عليه .
( مسألة 165 ) إذا أضر الماء بالعضو ولم يكن فيه جرح أو قرح أو كسر ،
يتعين التيمم ، وكذا إذا كان الكسر أو الجرح في غير مواضع الوضوء
وكان يضره استعمال الماء في مواضع الوضوء .
( مسألة 166 ) الرمد الذي يضر به الوضوء ، يتعين معه التيمم .
( مسألة 167 ) إذا كان على البشرة مانع لا يمكن إزالته كالقير ونحوه ،
يكفي المسح عليه ، والأحوط كونه وافيا بحيث يحصل به أقل مسمى
الغسل ، وأحوط من ذلك ضم التيمم إليه .
( مسألة 168 ) الوضوء الجبيري رافع للحدث ، لا مبيح فقط .
( مسألة 169 ) من كان على بعض أعضائه جبيرة وحصل له موجب
الغسل ، مسح على الجبيرة وغسل المواضع التي لا جبيرة فيها ، على ما
تقدم . والأحوط كون غسله ترتيبا لا ارتماسا .
( مسألة 170 ) من كان تكليفه التيمم وكان على أعضائه جبيرة لا يمكن
رفعها ، مسح عليها ، وكذا إذا كان حائل آخر لا يمكن إزالته .
( مسألة 171 ) إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة ، لا يجب إعادة الصلاة
التي صلاها ، نعم لا يترك الاحتياط بتجديد الوضوء للصلوات الآتية .
( مسألة 172 ) يجوز أن يصلي صاحب الجبيرة أول الوقت مع اليأس عن