تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
( مسألة 1858 ) القبض والتسليم فيما لا ينقل كالدار والعقار ، هو التخلية برفع يده عنه ورفع المنافيات والإذن في التصرف بحيث يصير تحت استيلاء الطرف . أما في المنقول كالطعام والثياب ونحوه ، فلا يبعد كفاية التخلية بحيث يتسلط المشتري على المبيع ، وبحيث يخرج عن ضمانه ولا يكون تلفه عليه . نعم قد لا يكفي ذلك في موارد أخرى مبينة في الكتب المفصلة .
( مسألة 1859 ) إذا تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري ، فهو من مال البائع ، فينفسخ البيع ويعود الثمن إلى المشتري .
( مسألة 1860 ) إذا حصل للمبيع نماء قبل القبض كالنتاج والثمرة ، كان ذلك للمشتري ، فإن تلف الأصل قبل قبضه فالثمر والنماء للمشتري .
( مسألة 1861 ) إذا عيب المبيع قبل القبض كان المشتري بالخيار بين الفسخ والامضاء ، والأقوى أنه يستحق الأرش .
( مسألة 1862 ) إذا باع جملة فتلف بعضها ، انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف وأعاد إلى المشتري ما يخصه من الثمن ، وكان للمشتري فسخ العقد أو الرضا بالموجود بنسبته من الثمن .
( مسألة 1863 ) يجب على البائع مضافا إلى تسليم المبيع ، تفريغ ما فيه من أمتعة وغيرها ، حتى لو كان مشغولا بزرع آن وقت حصاده وجب إزالته ، ولو كان له عروق تضر بالانتفاع كالقطن والذرة ، أو كان في الأرض حجارة مدفونة أكثر من المتعارف ، وجب عليه إزالتها وتسوية الأرض . ولو كان فيها شئ لا يخرج إلا بتغيير شئ من الأبنية ، وجب اخراجه وإصلاح ما يتهدم . ولو كان فيها زرع لم يحن وقت حصاده ، فله إبقاؤه إلى أوانه من غير أجرة على الظاهر ، وإن لم يخل من إشكال ، والأحوط التصالح .
( مسألة 1864 ) من اشترى شيئا ولم يقبضه ، فإن كان مما لا يكال أو لا يوزن جاز بيعه قبل قبضه ، وكذا إذا كان منهما وباعه تولية ، أما لو باعه