( مسألة 1858 ) القبض والتسليم فيما لا ينقل كالدار والعقار ، هو
التخلية برفع يده عنه ورفع المنافيات والإذن في التصرف بحيث يصير
تحت استيلاء الطرف . أما في المنقول كالطعام والثياب ونحوه ، فلا
يبعد كفاية التخلية بحيث يتسلط المشتري على المبيع ، وبحيث يخرج
عن ضمانه ولا يكون تلفه عليه . نعم قد لا يكفي ذلك في موارد أخرى
مبينة في الكتب المفصلة .
( مسألة 1859 ) إذا تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري ، فهو من مال
البائع ، فينفسخ البيع ويعود الثمن إلى المشتري .
( مسألة 1860 ) إذا حصل للمبيع نماء قبل القبض كالنتاج والثمرة ، كان
ذلك للمشتري ، فإن تلف الأصل قبل قبضه فالثمر والنماء للمشتري .
( مسألة 1861 ) إذا عيب المبيع قبل القبض كان المشتري بالخيار بين
الفسخ والامضاء ، والأقوى أنه يستحق الأرش .
( مسألة 1862 ) إذا باع جملة فتلف بعضها ، انفسخ البيع بالنسبة إلى
التالف وأعاد إلى المشتري ما يخصه من الثمن ، وكان للمشتري فسخ
العقد أو الرضا بالموجود بنسبته من الثمن .
( مسألة 1863 ) يجب على البائع مضافا إلى تسليم المبيع ، تفريغ ما فيه
من أمتعة وغيرها ، حتى لو كان مشغولا بزرع آن وقت حصاده وجب
إزالته ، ولو كان له عروق تضر بالانتفاع كالقطن والذرة ، أو كان في
الأرض حجارة مدفونة أكثر من المتعارف ، وجب عليه إزالتها وتسوية
الأرض . ولو كان فيها شئ لا يخرج إلا بتغيير شئ من الأبنية ، وجب
اخراجه وإصلاح ما يتهدم . ولو كان فيها زرع لم يحن وقت حصاده ،
فله إبقاؤه إلى أوانه من غير أجرة على الظاهر ، وإن لم يخل من إشكال ،
والأحوط التصالح .
( مسألة 1864 ) من اشترى شيئا ولم يقبضه ، فإن كان مما لا يكال أو لا
يوزن جاز بيعه قبل قبضه ، وكذا إذا كان منهما وباعه تولية ، أما لو باعه