( مسألة 1852 ) إذا باع بستانا واستثنى نخلة مثلا فله الممر إليها
والمخرج ومدى جرائدها وعروقها من الأرض ، وليس للمشتري منعه
عن شئ من ذلك .
( مسألة 1853 ) إذا باع دارا ، دخل فيها الأرض والأبنية الأعلى والأسفل ،
إلا أن يكون الأعلى مستقلا من حيث المدخل والمخرج والمرافق وغير
ذلك ، مما يكون أمارة على خروجه واستقلاله بحسب العادة ، وكذا
يدخل السرداب والبئر والأبواب والأخشاب الداخلة في البناء والأوتاد
المثبتة فيه ، بل السلم المثبت على حذو الدرج ، ولا تدخل الرحى
المنصوبة إلا مع الشرط ، وكذا لو كان فيها نخل أو شجر إلا مع الشرط أو
تكون هنا قرينة أو يتعارف دخولهما في البيع . أما المفاتيح فلا يبعد
دخولها .
( مسألة 1854 ) الأحجار الموجودة أصلا في الأرض ، والمعادن
المتكونة فيها ، تدخل في بيعها ، بخلاف الأحجار المدفونة فيها
كالكنوز المودعة ونحوها .
( مسألة 1855 ) يجب على المتبايعين تسليم العوضين بعد العقد إذا لم
يشترطا التأخير ، فلا يجوز لأحدهما التأخير مع الامكان إلا برضا صاحبه
فإن امتنعا ، أجبرا ، ولو امتنع أحدهما مع تسليم صاحبه ، أجبر الممتنع .
( مسألة 1856 ) إذا اشترط كل منهما تأخير التسليم إلى مدة معينة ،
جاز في الأعيان الخارجية ، أما إذا كان العوضان كليين واشترطا التأخير
لكليهما فيكون من بيع الكالي بالكالي وهو باطل . وليس لغير مشترط
التأخير الامتناع عن التسليم بسبب عدم تسليم صاحبه الذي اشترط
التأخير .
( مسألة 1857 ) يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار أو ركوب
الدابة أو زرع الأرض ونحو ذلك ، مدة معينة .