تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
( مسألة 1852 ) إذا باع بستانا واستثنى نخلة مثلا فله الممر إليها والمخرج ومدى جرائدها وعروقها من الأرض ، وليس للمشتري منعه عن شئ من ذلك .
( مسألة 1853 ) إذا باع دارا ، دخل فيها الأرض والأبنية الأعلى والأسفل ، إلا أن يكون الأعلى مستقلا من حيث المدخل والمخرج والمرافق وغير ذلك ، مما يكون أمارة على خروجه واستقلاله بحسب العادة ، وكذا يدخل السرداب والبئر والأبواب والأخشاب الداخلة في البناء والأوتاد المثبتة فيه ، بل السلم المثبت على حذو الدرج ، ولا تدخل الرحى المنصوبة إلا مع الشرط ، وكذا لو كان فيها نخل أو شجر إلا مع الشرط أو تكون هنا قرينة أو يتعارف دخولهما في البيع . أما المفاتيح فلا يبعد دخولها .
( مسألة 1854 ) الأحجار الموجودة أصلا في الأرض ، والمعادن المتكونة فيها ، تدخل في بيعها ، بخلاف الأحجار المدفونة فيها كالكنوز المودعة ونحوها .
( مسألة 1855 ) يجب على المتبايعين تسليم العوضين بعد العقد إذا لم يشترطا التأخير ، فلا يجوز لأحدهما التأخير مع الامكان إلا برضا صاحبه فإن امتنعا ، أجبرا ، ولو امتنع أحدهما مع تسليم صاحبه ، أجبر الممتنع .
( مسألة 1856 ) إذا اشترط كل منهما تأخير التسليم إلى مدة معينة ، جاز في الأعيان الخارجية ، أما إذا كان العوضان كليين واشترطا التأخير لكليهما فيكون من بيع الكالي بالكالي وهو باطل . وليس لغير مشترط التأخير الامتناع عن التسليم بسبب عدم تسليم صاحبه الذي اشترط التأخير .
( مسألة 1857 ) يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار أو ركوب الدابة أو زرع الأرض ونحو ذلك ، مدة معينة .