تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
وإن لم يف بتفريغ ما عليه ، يبقى الباقي في ذمته .
ما يدخل في المبيع عند الاطلاق ( مسألة 1848 ) من باع بستانا دخل فيه الأرض والشجر والنخل ، وكذا الأبنية من سورها وما يعد من توابعها ومرافقها كالناعورة والحظيرة ونحوها ، وكذا البئر الذي يتعارف دخوله فيها ، دون ما لا يتعارف كالآبار العميقة المستحدثة فإنها مستقلة بالمالية . نعم لو باع القرية بتمامها ، تدخل فيها القنوات والآبار العميقة وغيرها .
( مسألة 1849 ) إذا باع أرضا ، لا يدخل فيها النخل والشجر الموجودان فيها إلا مع الشرط ، وكذا لا يدخل الحمل في ابتياع الأم ما لم يشترط ، إلا إذا كان المتعارف دخوله بحيث يحتاج خروجه إلى النص الصريح .
( مسألة 1850 ) إذا باع نخلا فإن كان مؤبرا ، فالثمرة للبائع ويجب على المشتري إبقاؤها على الأصول ، كما جرت العادة ، ولو لم يؤبر كانت للمشتري . والظاهر اختصاص ذلك بالبيع ، وأما في غيره ، فالثمرة للناقل إن لم يكن شرط ، سواء كانت مؤبرة أم لم تكن ، كما أن هذا الحكم مختص بالنخل فلا يجري في غيرها من الأشجار ، بل تكون الثمرة للبائع على كل حال ، إلا مع الشرط .
( مسألة 1851 ) إذا باع الأصول وبقيت الثمرة للبائع واحتاجت الثمرة إلى سقي ، يجوز لصاحبها أن يسقيها وليس لصاحب الأصول منعه ، وكذا العكس . ولو تضرر أحدهما بالسقي والآخر بتركه ففي تقديم حق البائع المالك للثمرة أو المشتري المالك للأصول تأمل ، والظاهر ترجيح ما هو المتعارف . نعم لو كان المتعارف مختلفا لا يبعد ترجيح جانب المشتري ، والأحوط التصالح والتراضي على تقديم أحدهما ، ولو بأن يتحمل أحدهما ضرر الآخر .
هداية العباد — صفحة 376 | السيد الگلپايگاني