وإن لم يف بتفريغ ما عليه ، يبقى الباقي في ذمته .
ما يدخل في المبيع عند الاطلاق ( مسألة 1848 ) من باع بستانا دخل فيه الأرض والشجر والنخل ، وكذا
الأبنية من سورها وما يعد من توابعها ومرافقها كالناعورة والحظيرة
ونحوها ، وكذا البئر الذي يتعارف دخوله فيها ، دون ما لا يتعارف
كالآبار العميقة المستحدثة فإنها مستقلة بالمالية . نعم لو باع القرية
بتمامها ، تدخل فيها القنوات والآبار العميقة وغيرها .
( مسألة 1849 ) إذا باع أرضا ، لا يدخل فيها النخل والشجر
الموجودان فيها إلا مع الشرط ، وكذا لا يدخل الحمل في ابتياع الأم ما
لم يشترط ، إلا إذا كان المتعارف دخوله بحيث يحتاج خروجه إلى النص
الصريح .
( مسألة 1850 ) إذا باع نخلا فإن كان مؤبرا ، فالثمرة للبائع ويجب على
المشتري إبقاؤها على الأصول ، كما جرت العادة ، ولو لم يؤبر كانت
للمشتري . والظاهر اختصاص ذلك بالبيع ، وأما في غيره ، فالثمرة
للناقل إن لم يكن شرط ، سواء كانت مؤبرة أم لم تكن ، كما أن هذا
الحكم مختص بالنخل فلا يجري في غيرها من الأشجار ، بل تكون
الثمرة للبائع على كل حال ، إلا مع الشرط .
( مسألة 1851 ) إذا باع الأصول وبقيت الثمرة للبائع واحتاجت الثمرة
إلى سقي ، يجوز لصاحبها أن يسقيها وليس لصاحب الأصول منعه ،
وكذا العكس . ولو تضرر أحدهما بالسقي والآخر بتركه ففي تقديم حق
البائع المالك للثمرة أو المشتري المالك للأصول تأمل ، والظاهر ترجيح
ما هو المتعارف . نعم لو كان المتعارف مختلفا لا يبعد ترجيح جانب
المشتري ، والأحوط التصالح والتراضي على تقديم أحدهما ، ولو بأن
يتحمل أحدهما ضرر الآخر .