فيهما ، خصوصا في ثانيهما . نعم لو رضى البائع فيجوز ويصح التبعيض
في المسألتين بلا إشكال .
خاتمة ( مسألة 1843 ) من الأحكام المشتركة أن كل خيار يسقط إذا اشترط في
متن العقد عدمه ، وكذلك يسقط بإسقاطه بعد العقد . أما خيار التأخير
فلا يسقط بإسقاطه في الثلاثة ، بل لا بد من إسقاطه بعد الثلاثة . وقد مر
الاشكال في اسقاط خيار الرؤية في بعض الموارد .
( مسألة 1844 ) ومن الأحكام المشتركة للخيارات أنه إذا مات من له
الخيار انتقل خياره إلى وارثة ، من غير فرق بين أنواعه ، وأن ما يمنع عن
إرث الأموال كالرقية ، والقتل والكفر ، مانع عن هذا الإرث أيضا ، وما
يحجب حجب حرمان ، وهو وجود الأقرب إلى الميت ، يحجب هنا
أيضا .
( مسألة 1845 ) إذا كان الخيار متعلقا بمال خاص يحرم منه بعض
الورثة كالعقار بالنسبة إلى الزوجة ، والحبوة بالنسبة إلى غير الولد الأكبر
فالأقوى أن الوارث المحروم لا يحرم من الخيار المتعلق بذلك المال ،
ولا فرق في ذلك بين أن يكون الموروث منتقلا عن الميت أو منتقلا إليه .
( مسألة 1846 ) إذا تعدد الوارث ، فالأقوى كون الخيار لجميعهم
بحيث لا أثر لفسخ بعضهم بدون ضم الباقين ، لا في تمام المبيع ولا في
حصته .
( مسألة 1847 ) إذا اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورثهم ، فإن
كان عين الثمن موجودا دفعوه إلى المشتري ، وإن لم يكن موجودا
أخرج من مال الميت ، وإن لم يكن له مال فالأوجه أنه على الميت في
ذمته ، فيجب تفريغها بالمبيع المردود إليه ، فإن بقي شئ يكون للورثة ،