( مسألة 1839 ) إذا كان المبيع معيوبا عند العقد وزال العيب قبل
ظهوره ، فالظاهر سقوط الخيار ، وكذا الأرش على إشكال ، والأحوط
التصالح .
( مسألة 1840 ) كيفية أخذ الأرش : أن يقوم الشئ صحيحا ثم يقوم
معيبا ويلاحظ النسبة بينهما ، ثم ينقص من الثمن المسمى بتلك النسبة ،
فإذا قوم صحيحا بتسعة ومعيبا بستة وكان الثمن ستة ، ينتقص من الستة
اثنان ، وهكذا . والمرجع في تعيين ذلك أهل الخبرة ، ويعتبر فيهم ما
يعتبر في الشهود من التعدد والعدالة . وفي الاكتفاء بقول العدل الواحد ،
وجه .
( مسألة 1841 ) إذا تعارض المقومون في تقويم الصحيح أو المعيب أو
كليهما ، فقوم الصحيح مثلا عدلان بمقدار ومعيبه بمقدار ، وخالفهما
عدلان آخران ، يؤخذ التفاوت بين الصحيح والمعيب من كل منهما
ويجمع بينهما ، ثم يؤخذ نصف المجموع . فإذا قوم أحدهما صحيحه
بعشرة ومعيبه بخمسة ، والآخر صحيحه بتسعة ومعيبه بستة ، وكان
الثمن اثني عشر ، يرد من الثمن خمسة ويعطى البائع سبعة . لأن التفاوت
بين الصحيح والمعيب على الأول بالنصف فيكون الأرش ستة ، وعلى
الثاني بالثلث فيكون أربعة ، والمجموع عشرة ونصفها خمسة . وإذا فرض
أنه قومه عدلان آخران أيضا صحيحه بثمانية ومعيبه بستة فيكون التفاوت
بالربع وهو ثلاثة من اثني عشر ، فيضم إلى العشرة والمجموع ثلاثة عشر
فيؤخذ ثلثها وهو أربعة وثلث ، وهو الأرش الذي ينقص من الثمن ، أعني
اثني عشر ، ويبقى للبائع سبعة وثلثان ، وهكذا .
( مسألة 1842 ) إذا باع شيئين صفقة واحدة فظهر العيب في أحدهما ،
كان للمشتري أخذ الأرش أو رد الجميع ، وليس له التبعيض ورد
المعيب وحده ، وكذا لو اشترك اثنان في شراء شئ فوجداه معيبا ،
فليس لأحدهما رد حصته خاصة إذا لم يوافقه شريكه ، على إشكال