( مسألة 1832 ) هذا الخيار فوري عند الرؤية على المشهور .
( مسألة 1833 ) يشكل سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه ضمن العقد
إلا إذا كان الوصف موثوقا به من جهة الرؤية السابقة ، أو بإخبار البائع
مثلا ، حتى لا يكون البيع غرريا . نعم يسقط بإسقاطه بعد الرؤية ،
وبالتصرف في العين بعدها تصرفا كاشفا عن الرضا بالبيع ، وبعدم
المبادرة إلى الفسخ ، بناء على فوريته .
( مسألة 1834 ) السابع : خيار العيب ، فإذا وجد المشتري في المبيع
عيبا تخير بين الفسخ والامساك بالأرش ما دام المبيع قائما بعينه ، فإذا
تغير يسقط الرد وإن لم يتصرف فيه . وكذا يسقط بالقول أو الفعل الدال
على إسقاطه بحسب متفاهم العرف ، ويسقط أيضا إذا حدث في المبيع
عيب بعد مضي زمان خياره كخيار الحيوان مثلا ، لكن يثبت له الأرش
خاصة . وأما العيب الحادث فيه قبل ذلك فلا يمنع من الرد ، وكذا سائر
الخيارات إذا اختص بالمشتري .
( مسألة 1835 ) كما يثبت هذا الخيار للمشتري إذا وجد العيب في
المبيع ، كذلك يثبت للبائع إذا وجده في الثمن المعين .
( مسألة 1836 ) المراد بالعيب كل ما زاد أو نقص عن المجرى الطبيعي
والخلقة الأصلية ، كالعمى أو العرج وغير ذلك .
( مسألة 1837 ) يثبت الخيار بمجرد وجود العيب واقعا حين العقد وإن
لم يظهر بعد ، فظهوره كاشف عن ثبوته من أول الأمر لا أنه سبب
لحدوثه عنده ، فلو أسقط الخيار قبل ظهوره لا إشكال في سقوطه ، كما
أنه يسقط بإسقاطه بعد ظهوره ، وكذلك باشتراط سقوطه ضمن العقد ،
وبالتبري من العيوب عنده ، بأن يقول مثلا : بعته بكل عيب . وكما يسقط
الخيار بالتبري من العيوب ، يسقط معه حق المطالبة بالأرش .
( مسألة 1838 ) كما يثبت الخيار بوجود العيب عند العقد ، كذلك
يثبت بحدوثه بعده قبل القبض ، وكذا في زمان خيار المشتري .