تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
غروب النهار الثالث . نعم لو وقع البيع في الليل تدخل الليلة الأولى أو بعضها أيضا في المدة ، والظاهر كفاية التلفيق ، فلو وقع البيع في أول الزوال يكون مبدأ الخيار بعد زوال اليوم الرابع ، وهكذا .
( مسألة 1826 ) لا يجري هذا الخيار في غير البيع من سائر المعاملات .
( مسألة 1827 ) إذا تلف المبيع ، كان من مال البائع في الثلاثة ، وبعدها على الأقوى
( مسألة 1828 ) إذا باع ما يتسارع إليه الفساد بحيث يفسد لو صار بائتا كالبقول وبعض الفواكه واللحم في بعض الأوقات ونحوها ، وبقي عنده وتأخر المشتري عن الاتيان بالثمن وأخذ المبيع ، فللبائع الخيار قبل أن يطرأ عليه الفساد ، فيفسخ البيع ويتصرف في المبيع كيف شاء .
( مسألة 1829 ) السادس : خيار الرؤية ، فيما اشترى شيئا موصوفا غير مشاهد ثم وجده أنقص مما وصف ، وكذا إذا وجده أنقص مما رآه سابقا وكذا لو باعه بالرؤية السابقة فوجده أحسن مما وصف أو مما رآه سابقا ، فللبائع خيار الفسخ .
( مسألة 1830 ) الخيار هنا بين الرد والامساك مجانا ، وليس لصاحب الخيار الامساك بالأرش ، كما أنه لا يسقط خياره بإعطائه الموافق لأوصافه ، ولا بإبدال العين بعين أخرى . نعم لو كان للوصف المفقود دخل في الصحة ، توجه أخذ الأرش ، لكن لأجل العيب لا لأجل تخلف الوصف .
( مسألة 1831 ) مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة حين المبايعة ، ويشترط في صحته إما الرؤية السابقة مع عدم اليقين بزوال تلك الصفات ، وإما توصيفها بما يرفع الجهالة الموجبة للغرر ، بذكر جنسها ونوعها وصفاتها التي تختلف باختلافها الأثمان ، وتتفاوت لأجلها رغبات الناس .