( مسألة 1797 ) لا يجري خيار الشرط المذكور في الايقاعات كالطلاق
والعتق والابراء وغيرها ، ولا يجري في عقد النكاح ، وفي جريانه في
جميع العقود تفصيل موكول إلى محله .
( مسألة 1798 ) يجوز اشتراط الخيار للبائع إذا رد الثمن بعينه أو مثله ،
إلى مدة معينة ، فإن مضت ولم يأت بالثمن كاملا لزم البيع . ومثل هذا
البيع يسمى في العرف الحاضر بيع الخيار ، والظاهر صحة اشتراط أن
يكون للبائع فسخ الكل برد بعض الثمن ، أو فسخ البعض برد البعض ،
ويكفي في رد الثمن أن يفعل البائع ما له دخل في القبض وإن أبى
المشتري قبضه ، فلو أحضر الثمن وعرضه عليه ومكنه من قبضه فأبى
وامتنع أن يقبضه ، تحقق الرد الذي هو شرط الفسخ ، فللبائع أن يفسخ .
( مسألة 1799 ) نماء المبيع ومنافعه في هذه المدة للمشتري ، كما أن
تلفه عليه .
( مسألة 1800 ) لا يسقط الخيار مع تلف المبيع إن كان المشروط
السلطة على فسخ البيع ، وحينئذ يرجع بعد الفسخ إلى المثل أو القيمة ،
ويسقط إن كان المشروط إرجاع العين بالفسخ .
( مسألة 1801 ) لا يجوز للمشتري قبل انقضاء المدة إتلاف العين ، ولا
التصرف الناقل لها ، لأن الخيار وإن كان هو السلطنة على فسخ العقد من
دون تعلق حق على العين ، إلا أن المتبادر من هذا الشرط عرفا اشتراط
إبقاء المبيع عند المشتري حتى يرد البائع الثمن ويفسخ العقد ، نعم لا
يترتب على هذا الشرط إلا الحكم بعدم جواز النقل لا عدم النقل ، فلو
تخلف ونقل صح ، ويرجع البائع بعد الفسخ إلى المثل أو القيمة كما في
صورة التلف .
( مسألة 1802 ) إذا كان الثمن المشروط رده ، كليا في ذمة البائع ، كما
إذا كان في ذمته ألف درهم لزيد فباع داره له بما في ذمته وجعل له
الخيار مشروطا برد الثمن ، فيكون رده بأداء ما في ذمته له ، وإن برئت