هذا في المخالف المدعي للخلافة ومن بحكمه . أما في حكومات هذه
الأزمنة فالأقوى في الأمور المتقدمة وجوب مراجعة الحاكم الشرعي .
وأما في الحاكم المؤالف فتجب مراجعة الحاكم الشرعي بلا اشكال .
( مسألة 1726 ) يجوز لكل أحد أن يتقبل الأراضي الخراجية ويضمنها
من الحكومة بشئ وينتفع بها بنفسه بزرع أو غرس وغيره ، أو يضمنها
لغيره ولو بزيادة . هذا إذا كان الحاكم مخالفا ، أما إذا كان مؤالفا فيجب
الاستئذان من الحاكم الشرعي كما مر .
( مسألة 1727 ) إذا دفع انسان مالا إلى أحد ليصرفه في طائفة وكان
المدفوع إليه من نوعهم ، كما إذا دفع إلى فقير زكاة أو غيرها ليصرفه في
الفقراء ، أو دفع إلى شخص هاشمي خمسا ليصرفه في السادة ولم يعين
شخصا معينا ولو بالقرينة والانصراف ، جاز له أن يأخذ لنفسه مثل
أحدهم من غير زيادة . وكذا له أن يصرفه في عياله ، خصوصا إذا أعطاه
وقال : مصرفه الفقراء أو السادة مثلا ، وإن كان الأحوط عدم أخذه شيئا
منه إلا بإذن صريح .