العقدي من الشروط الآتية ما عدا الصيغة ، سواء كان مما يعتبر في
المتبايعين أو في العوضين . كما أن الأقوى ثبوت الخيارات الآتية فيها ،
ولو بعد لزومها بأحد الملزمات على ما سيأتي ، إلا إذا كان وجود الملزم
منافيا لثبوت الخيار وموجبا لسقوطه ، كما إذا كان المأخوذ بالمعاطاة
معيبا ولم يكن باقيا بعينه .
( مسألة 1736 ) البيع العقدي لازم من الطرفين ، إلا مع وجود أحد
الخيارات الآتية ، نعم يجوز فسخه بالإقالة ، وهي الفسخ من الطرفين .
وأما المعاطاة فالأقوى أنها مفيدة للملك ، لكنها جائزة من الطرفين ، ولا
تلزم إلا بتلف أحد العوضين أو التصرف المغير أو الناقل للعين ، ولو
مات أحدهما لم يكن لوارثه الرجوع ، ولكن لو جن فالظاهر قيام وليه
مقامه في الرجوع .
( مسألة 1737 ) الظاهر أنه لا مانع من إيقاع المعاطاة مشروطة ، غاية
الأمر أنه قبل تلف أحد العوضين لا يلزم العمل بالشرط ، وبعده يلزم .
من غير فرق في ذلك بين الشروط الصحيحة .
( مسألة 1738 ) كما يقع البيع والشراء بمباشرة المالك يقع بالتوكيل أو
الولاية من طرف واحد أو طرفين ، ويجوز لشخص واحد تولي طرفي
العقد أصالة عن طرف ووكالة أو ولاية عن آخر ، أو وكالة من الطرفين ، أو
ولاية عليهما ، أو وكالة عن طرف وولاية على آخر .
( مسألة 1739 ) لا يجوز تعليق البيع على شئ غير حاصل حين العقد
سواء علم حصوله فيما بعد أم لا . ولا على شئ مجهول الحصول حين
العقد . ولا يبعد تعليقه على معلوم الحصول حينه ، كما إذا قال في يوم
السبت : بعتك إن كان اليوم يوم السبت ، مع العلم به .
( مسألة 1740 ) إذا قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد ، لم يملكه
وكان مضمونا عليه ، بمعنى أنه يجب عليه أن يرده إلى مالكه . ولو تلف
ولو بآفة سماوية ، يجب عليه رد عوضه من المثل أو القيمة . نعم لو كان