والأشجار والأحجار ونحوها ، وبطون الأودية ، والآجام وهي الأراضي
الملتفة بالقصب أو المملوءة بسائر الأشجار ، من غير فرق في هذه الثلاثة
بين ما كان في أرض الإمام عليه السلام ، أو الأرض المفتوحة عنوة ،
وغيرهما . نعم ما كان ملكا لأحد ثم صار أجمة مثلا فهو باق على ما كان .
ومنها : ما كان للملوك من قطائع وصفايا . ومنها : صفو الغنيمة كفرس
جواد وثوب نفيس وجارية حسناء وسيف قاطع ودرع فاخر ، ونحو ذلك ،
إذا صدق عليها الصفوة عند العرف حقيقة لا مسامحة بملاحظة كونها
صفوة بالنسبة إلى ما دونها ، بشرط أن يأخذها الإمام ويقبلها ، وإلا دخلت
في الغنيمة ولحقها حكمها على ما يستفاد من ظاهر الأخبار . ومنها :
الغنائم التي ليست بإذن الإمام . ومنها : إرث من لا وارث له . ومنها :
المعادن التي لم تكن لمالك خاص تبعا لملكيته الأرض ، أو إحيائه إياها .
( مسألة 1679 ) الظاهر إباحة جميع الأنفال للشيعة في زمن الغيبة على
وجه يجري عليها حكم الملك ، من غير فرق بين الغني منهم والفقير .
نعم الأحوط إن لم يكن أقوى اعتبار الفقر في إرث من لا وارث له ، بل
الأحوط تقسيمه في فقراء بلده ، وأحوط من ذلك إن لم يكن أقوى ،
إيصاله إلى نائب الغيبة .