تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
والأشجار والأحجار ونحوها ، وبطون الأودية ، والآجام وهي الأراضي الملتفة بالقصب أو المملوءة بسائر الأشجار ، من غير فرق في هذه الثلاثة بين ما كان في أرض الإمام عليه السلام ، أو الأرض المفتوحة عنوة ، وغيرهما . نعم ما كان ملكا لأحد ثم صار أجمة مثلا فهو باق على ما كان . ومنها : ما كان للملوك من قطائع وصفايا . ومنها : صفو الغنيمة كفرس جواد وثوب نفيس وجارية حسناء وسيف قاطع ودرع فاخر ، ونحو ذلك ، إذا صدق عليها الصفوة عند العرف حقيقة لا مسامحة بملاحظة كونها صفوة بالنسبة إلى ما دونها ، بشرط أن يأخذها الإمام ويقبلها ، وإلا دخلت في الغنيمة ولحقها حكمها على ما يستفاد من ظاهر الأخبار . ومنها : الغنائم التي ليست بإذن الإمام . ومنها : إرث من لا وارث له . ومنها : المعادن التي لم تكن لمالك خاص تبعا لملكيته الأرض ، أو إحيائه إياها .
( مسألة 1679 ) الظاهر إباحة جميع الأنفال للشيعة في زمن الغيبة على وجه يجري عليها حكم الملك ، من غير فرق بين الغني منهم والفقير . نعم الأحوط إن لم يكن أقوى اعتبار الفقر في إرث من لا وارث له ، بل الأحوط تقسيمه في فقراء بلده ، وأحوط من ذلك إن لم يكن أقوى ، إيصاله إلى نائب الغيبة .