( مسألة 1671 ) قد يجب نقل الخمس من بلده ، كما إذا لم يوجد
مستحق فعلا ولا يتوقع وجوده فيما بعد . وليس من النقل لو كان له مال
في بلد آخر فدفعه إلى المستحق عوضا عما عليه في بلده ، أو كان له
دين على من في بلد آخر فاحتسبه . بل وكذا لو نقل قدر الخمس من ماله
إلى بلد آخر فدفعه عوضا عنه .
( مسألة 1672 ) إذا كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده ، يتعين
نقل حصة الإمام عليه السلام إليه أو الاستئذان منه في صرفها في بلده .
بل الأقوى جواز ذلك لو وجد مجتهد آخر في بلده أيضا . بل الأولى
والأحوط النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل ، أو كان هناك بعض
المرجحات .
( مسألة 1673 ) إذا كان المجتهد الذي يقلده في بلد آخر ، وكان
مصرف مجتهد بلده مخالفا لفتوى مرجعه ، وكان يعمل على رأيه ،
يتعين عليه النقل إلى مقلده ، إلا إذا أذن له في صرفه في بلده .
( مسألة 1674 ) يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر وإن كان
عينا ، ولا يعتبر رضا المستحق أو المجتهد بالنسبة إلى حق الإمام
عليه السلام . لكن يجب أن يكون بقيمته الواقعية ، فلو حسب العين بأكثر من
قيمتها ، لم تبرأ ذمته وإن رضي به المستحق .
( مسألة 1675 ) إذا كان له في ذمة المستحق دين ، جاز له احتسابه
خمسا ، أما في حق الإمام عليه السلام فموكول إلى نظر المجتهد .
( مسألة 1676 ) لا يجوز للمستحق أن يأخذ الخمس ويرده على
المالك إلا في بعض الأحوال ، كما إذا كان عليه مبلغ كثير ولم يقدر على
أدائه بأن صار معسرا وأراد تخليص ذمته ، فلا مانع من أن يحتال بذلك
لتخليص ذمته .
( مسألة 1677 ) إذا انتقل إلى شخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد
وجوبه كالكفار والمخالفين ، لم يجب عليه اخراجه ويحل له الجميع ،