تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
( مسألة 1671 ) قد يجب نقل الخمس من بلده ، كما إذا لم يوجد مستحق فعلا ولا يتوقع وجوده فيما بعد . وليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه إلى المستحق عوضا عما عليه في بلده ، أو كان له دين على من في بلد آخر فاحتسبه . بل وكذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضا عنه .
( مسألة 1672 ) إذا كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده ، يتعين نقل حصة الإمام عليه السلام إليه أو الاستئذان منه في صرفها في بلده . بل الأقوى جواز ذلك لو وجد مجتهد آخر في بلده أيضا . بل الأولى والأحوط النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل ، أو كان هناك بعض المرجحات .
( مسألة 1673 ) إذا كان المجتهد الذي يقلده في بلد آخر ، وكان مصرف مجتهد بلده مخالفا لفتوى مرجعه ، وكان يعمل على رأيه ، يتعين عليه النقل إلى مقلده ، إلا إذا أذن له في صرفه في بلده .
( مسألة 1674 ) يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر وإن كان عينا ، ولا يعتبر رضا المستحق أو المجتهد بالنسبة إلى حق الإمام عليه السلام . لكن يجب أن يكون بقيمته الواقعية ، فلو حسب العين بأكثر من قيمتها ، لم تبرأ ذمته وإن رضي به المستحق .
( مسألة 1675 ) إذا كان له في ذمة المستحق دين ، جاز له احتسابه خمسا ، أما في حق الإمام عليه السلام فموكول إلى نظر المجتهد .
( مسألة 1676 ) لا يجوز للمستحق أن يأخذ الخمس ويرده على المالك إلا في بعض الأحوال ، كما إذا كان عليه مبلغ كثير ولم يقدر على أدائه بأن صار معسرا وأراد تخليص ذمته ، فلا مانع من أن يحتال بذلك لتخليص ذمته .
( مسألة 1677 ) إذا انتقل إلى شخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكفار والمخالفين ، لم يجب عليه اخراجه ويحل له الجميع ،
هداية العباد — صفحة 333 | السيد الگلپايگاني