( مسألة 1666 ) الأحوط أن لم يكن أقوى عدم دفع من عليه الخمس
لمن تجب عليه نفقته ، سيما لزوجته إذا كان للنفقة . أما دفعه إليهم لغير
ذلك مما يحتاجون إليه ولم يكن واجبا عليه كالدواء مثلا ، أو نفقة من
يعولون به ، فلا بأس . كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم ولو للانفاق ،
حتى للزوجة المعسر زوجها .
( مسألة 1667 ) لا يصدق مدعي السيادة بمجرد دعواه ، نعم يكفي في
ثبوتها كونه معروفا ومشتهرا بها في بلده من دون نكير من أحد . أما
مجهول الحال فالأحوط بعد إحراز عدالته الدفع إليه بعنوان التوكيل في
الايصال إلى مستحقه حتى لو كان هو .
( مسألة 1668 ) الأحوط عدم الاعطاء إلى المستحق أكثر من مؤونة سنة
ولو دفعة ، وإن جاز ذلك في الزكاة ، كما أن الأحوط للمستحق عدم
الأخذ لأكثر من سنة .
( مسألة 1669 ) النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة ، أمره بيد
المالك ، فيجوز له دفعه إليهم بنفسه من دون مراجعة المجتهد ، وإن كان
الأولى بل الأحوط إيصاله إليه أو الصرف بإذنه . وأما النصف الذي للإمام
عليه السلام فأمره راجع إلى المجتهد الجامع للشرائط ، فلا بد من
الايصال إليه حتى يصرفه فيما يكون مصرفه بحسب فتواه ، أو يصرفه
بإذنه فيما يعينه له من مصرف ، ويشكل دفعه إلى غير من يقلده إلا إذا
كان المصرف عنده هو المصرف عند مجتهده كما وكيفا ، أو كان بصيرا
بما هو المصرف عند مجتهده ومراعيا له .
( مسألة 1670 ) الأقوى جواز نقل الخمس إلى بلد آخر ، بل ربما
يترجح عند وجود بعض المرجحات حتى مع وجود المستحق في البلد ،
ويضمنه حينئذ إذا تلف في الطريق . بخلاف ما إذا لم يوجد المستحق
في بلده فإنه لا ضمان عليه . وكذا لو كان النقل بإذن المجتهد وأمره فإنه لا
ضمان عليه ، حتى مع وجود المستحق في البلد .