فلا يجوز بيعه والمعاوضة عليه .
( مسألة 1687 ) لا بأس ببيع الترياق المشتمل على لحوم الأفاعي مع
استهلاكها فيه ، كما هو الغالب بل المتعارف ، ويجوز استعماله بغير
الأكل ، أما فيه فالأحوط الاقتصار على حال الضرورة .
( مسألة 1688 ) لا يجوز بيع ما يشتمل على الخمر لعدم قابليتها
للتطهير وعدم جواز الانتفاع بها مع نجاستها . نعم قد يجوز بيع الدواء
المشتمل عليها وعلى النجس ، والملاك فيه أن تكون الحاجة والضرورة
إلى استعماله وإلى شرائه كثيرة ، فيجوز استعماله وبيعه وشراؤه .
( مسألة 1689 ) يجوز بيع الهرة ويحل ثمنها بلا إشكال ، وأما غيرها من
أنواع السباع فالظاهر جواز بيع ما كان منها ذا منفعة محللة مقصودة عند
العقلاء . وكذا الحشرات بل المسوخ أيضا إذا كانت كذلك . فهذا هو
المدار في جميع الأنواع ، فلا إشكال في بيع العلق الذي يمص الدم
الفاسد ، ودود القز ونحل العسل وإن كانت من الحشرات ، وكذا الفيل
الذي ينتفع بظهره وعظمه ، وإن كان من المسوخ .
( مسألة 1690 ) يحرم بيع كل ما كان آلة للحرام بحيث كانت منفعته
المقصودة منحصرة فيه ، مثل آلات اللهو من العيدان والمزامير والبرابط
ونحوها ، وآلات القمار من النرد والشطرنج ونحوهما ، وكما يحرم بيعها
وشراؤها يحرم صناعتها والأجرة عليها ، بل يجب كسرها وتغيير هيئتها .
نعم يجوز بيع مادتها من الخشب والنحاس مثلا بعد الكسر ، أما قبله
فالأقوى عدم جوازه حتى مع الاشتراط إذا انحصرت منفعتها المقصودة
في الحرام . وأما أواني الذهب والفضة ، فالأظهر جواز بيعها وشرائها
وأخذ الأجرة على صنعها ما دامت لغير الاستعمال المحرم ، إذا كان
المقصود عنها ادخار الذهب والفضة وحفظهما لا اتخاذ الآنية . وأما بيع
مادتها ، فالظاهر أنه لا إشكال فيه ، إذ لم يقصد منه الاستعمال المحرم .
( مسألة 1691 ) يحرم التعامل بالنقود المزورة المغشوشة المعمولة