تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
الخمس إلى الهاشمي بقصد ما في الذمة بإذن المجتهد .
( مسألة 1662 ) إذا تصرف فيه بمثل البيع يكون فضوليا بالنسبة إلى الحرام المجهول المقدار ، فإن أمضاه الحاكم ، ففي العوض الخمس إن كان مقبوضا لأنه من المختلط بالحرام ، ويكون المعوض بتمامه ملكا للمشتري . وإن لم يمضه الحاكم يكون العوض من المختلط بالحرام الذي جهل مقداره وعلم صاحبه ، فيجري عليه حكمه . وأما المعوض فهو باق على حكمه السابق فيجب تخميسه ، ولولي الخمس حينئذ الرجوع على البائع كما له الرجوع على المشتري .
مصرف الخمس ( مسألة 1663 ) يقسم الخمس ستة أسهم : سهم لله تعالى جل شأنه ، وسهم للنبي صلى الله عليه وآله ، وسهم للإمام عليه السلام ، وهذه الثلاثة الآن لصاحب الأمر أرواحنا له الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف . وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل ممن انتسب بالأب إلى عبد المطلب ، فلو انتسب إليه بالأم ، لم يحل له الخمس ، وحلت له الصدقة على الأصح .
( مسألة 1664 ) يعتبر الايمان أو ما في حكمه في جميع مستحقي الخمس ، ولا تعتبر العدالة على الأصح ، وإن كان الأولى ملاحظة الرجحان في الأفراد ، سيما المتجاهر بارتكاب الكبائر فإنه لا ينبغي الدفع إليه منه . بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم والعدوان وإغراء بالقبيح ، وكان في المنع ردع عنه .
( مسألة 1665 ) الأقوى اعتبار الفقر في اليتامى ، أما ابن السبيل فلا يعتبر فيه الفقر في بلده ، نعم يعتبر الحاجة في بلد التسليم ولو كان غنيا في بلده ، كما مر في الزكاة .