تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
عليها من آثار . أما إذا بيعت الآثار دون الأرض ، فلا يجب الخمس كما مر . والأقوى عدم وجوبه أيضا إذا انتقلت الأرض الزراعية إلى ذمي من مسلم تقبلها من الحكومة ، أي انتقل حق الاختصاص إليه .
( مسألة 1650 ) إذا اشترى الذمي من ولي الخمس خمس الأرض التي وجب عليه خمسها ، وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه ، وهكذا . نعم إذا أدى قيمة الخمس فلا خمس عليه لأنه مخير بين أداء القيمة والعين .
( مسألة 1651 ) السابع : الحلال المختلط بالحرام مع عدم تمييز صاحبه أصلا ولو في عدد محصور ، وعدم العلم بقدره كذلك أيضا ، فإنه يخرج منه الخمس حينئذ .
( مسألة 1652 ) إذا علم قدر المال الحرام ، فإن علم صاحبه دفعه إليه ولا خمس فيه ، بل لو علمه في عدد محصور فالأحوط تخليص ذمته منهم جميعا ، فإن لم يمكن ، فالأقوى توزيع المال عليهم بالسوية .
( مسألة 1653 ) إذا جهل صاحبه أو كان في عدد غير محصور ، تصدق بالمال بإذن الحاكم على الأحوط ، ويجوز أن يتصدق به على من شاء ، إلا إذا ظن أن أحدا صاحبه فالأحوط التصدق به عليه إذا كان محلا لذلك . نعم لا يجدي ظنه بالخصوص في العدد المحصور .
( مسألة 1654 ) إذا علم المالك وجهل المقدار ، تصالح معه .
( مسألة 1655 ) مصرف هذا الخمس كمصرف غيره على الأصح ، والأحوط إعطاؤه لمستحقه بقصد ما في الذمة من الخمس أو الصدقة .
( مسألة 1656 ) إذا علم أن مقدار الحرام أكثر من الخمس وإن لم يعلم مقداره ، فالظاهر كفاية اخراج الخمس في تحليل المال وتطهيره ، إلا أن الأحوط أيضا المصالحة عن الحرام مع الحاكم الشرعي ، بما يرتفع به اليقين بالاشتغال ، وإجراء حكم مجهول المالك عليه . وأحوط من ذلك
هداية العباد — صفحة 329 | السيد الگلپايگاني