عليها من آثار . أما إذا بيعت الآثار دون الأرض ، فلا يجب الخمس كما
مر . والأقوى عدم وجوبه أيضا إذا انتقلت الأرض الزراعية إلى ذمي من
مسلم تقبلها من الحكومة ، أي انتقل حق الاختصاص إليه .
( مسألة 1650 ) إذا اشترى الذمي من ولي الخمس خمس الأرض التي
وجب عليه خمسها ، وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه ،
وهكذا . نعم إذا أدى قيمة الخمس فلا خمس عليه لأنه مخير بين أداء
القيمة والعين .
( مسألة 1651 ) السابع : الحلال المختلط بالحرام مع عدم تمييز
صاحبه أصلا ولو في عدد محصور ، وعدم العلم بقدره كذلك أيضا ،
فإنه يخرج منه الخمس حينئذ .
( مسألة 1652 ) إذا علم قدر المال الحرام ، فإن علم صاحبه دفعه إليه
ولا خمس فيه ، بل لو علمه في عدد محصور فالأحوط تخليص ذمته
منهم جميعا ، فإن لم يمكن ، فالأقوى توزيع المال عليهم بالسوية .
( مسألة 1653 ) إذا جهل صاحبه أو كان في عدد غير محصور ، تصدق
بالمال بإذن الحاكم على الأحوط ، ويجوز أن يتصدق به على من شاء ، إلا
إذا ظن أن أحدا صاحبه فالأحوط التصدق به عليه إذا كان محلا لذلك . نعم
لا يجدي ظنه بالخصوص في العدد المحصور .
( مسألة 1654 ) إذا علم المالك وجهل المقدار ، تصالح معه .
( مسألة 1655 ) مصرف هذا الخمس كمصرف غيره على الأصح ،
والأحوط إعطاؤه لمستحقه بقصد ما في الذمة من الخمس أو الصدقة .
( مسألة 1656 ) إذا علم أن مقدار الحرام أكثر من الخمس وإن لم يعلم
مقداره ، فالظاهر كفاية اخراج الخمس في تحليل المال وتطهيره ، إلا أن
الأحوط أيضا المصالحة عن الحرام مع الحاكم الشرعي ، بما يرتفع به
اليقين بالاشتغال ، وإجراء حكم مجهول المالك عليه . وأحوط من ذلك