دامت المعاملة على الأرض مستقلة . وكذا إذا كانت مشتراة مثلا ضمن
الدار ، على الأقوى . نعم في الأراضي المفتوحة عنوة لو قلنا بعدم
دخول الأرض في المبيع وأن المبيع هو الآثار ، فإذا اشترى الدار لا
يثبت الخمس على الأرض .
( مسألة 1544 ) إذا انتقلت إلى الذمي بغير الشراء من سائر المعاوضات ،
فثبوت الخمس مشكل ، إلا إذا اشترط أداء الخمس عليه في عقد
المعاوضة . ولا بأس باشتراط الأداء إلى أهله في مورد عدم ثبوته .
( مسألة 1645 ) لا يصح اشتراط سقوط الخمس في مورد ثبوته ، فلو
اشترط الذمي في ضمن عقد الشراء من مسلم عدم الخمس ، لم يصح .
وكذا لو اشترط كونه على البائع . نعم لو اشترط عليه أن يعطي مقداره
عنه ، صح .
( مسألة 1646 ) لا يسقط هذا الخمس عنه لو باعها من ذمي آخر أو
مسلم ولو كان مالكها بالأصل ، بل ولو ردها إلى البائع المسلم بإقالة أو
خيار . بل لا يسقط عنه لو أسلم بعد الشراء أيضا .
( مسألة 1647 ) مصرف هذا الخمس المأخوذ من الذمي مصرف غيره
على الأصح ، نعم لا نصاب له ولا نية حتى على الحاكم ، لا حين الأخذ
ولا حين الدفع على الأصح .
( مسألة 1648 ) إنما يتعلق الخمس برقبة الأرض ، ويتخير الذمي بين
دفع الخمس من عينها أو قيمتها ولو كان فيها غرس أو عليها بناء فليس
لولي الخمس قلعه ولكن عليه أجرة المثل لأرض الخمس . ولو أراد دفع
القيمة في الأرض المزروعة أو المغروسة أو المبنية ، تقوم بما فيها مع
الأجرة فيؤخذ خمسها .
( مسألة 1649 ) إذا اشترى الذمي الأرض المفتوحة عنوة ، وكان بيعها
له صحيحا ، كما لو باعها ولي المسلمين لمصالحهم ، أو باع أهل
الخمس من سهمهم ، فيجب عليه الخمس . وكذا إذا بيعت تبعا لما