والصاع أربعة أمداد ، وهي تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني ، وتعادل
ثلاثة كيلو غراما تقريبا على ما أخبر به أهل الخبرة .
( مسألة 1593 ) وقت وجوب الفطرة دخول ليلة العيد ، ويستمر وقت
دفعها من حين وجوبها إلى وقت الزوال ، والأفضل النهار قبل صلاة العيد .
بل الأحوط أن تكون قبل الصلاة . وإذا مضى وقتها وكان قد عزلها ، دفعها
لمستحقها ، وإن لم يكن قد عزلها ، فالأحوط الأقوى عدم سقوطها ، بل
يؤديها ناويا بها القربة ، من غير تعرض لأداء أو قضاء .
( مسألة 1594 ) لا يبعد جواز تقديمها من أول شهر رمضان ، لكن
الأحوط أن لا يقصد الوجوب إلا يوم الفطر بعد الفجر قبل الصلاة .
( مسألة 1595 ) يجوز عزل الفطرة وتعيينها في مال مخصوص من
الأعيان ، وينوي حين العزل ، وإن كان الأحوط تجديدها حين الدفع
أيضا . ولو عزل أقل منها اختص الحكم به وبقيت البقية غير معزولة ،
ولو عزلها في أكثر منها ، ففي انعزالها بذلك على نحو الاشتراك إشكال .
نعم لو عينها في مال مشترك بينه وبين غيره مشاعا ، فالأظهر انعزالها
بذلك إذا كانت حصته بقدرها أو أقل منها .
( مسألة 1596 ) إذا مضى وقتها وكان عزلها جاز تأخير دفعها إلى
المستحق ، خصوصا مع ملاحظة بعض المرجحات ، وإن كان يضمنها
لو تلفت مع التمكن من دفعها ووجود المستحق . بخلاف ما إذا لم
يتمكن ، أو لم يوجد المستحق ، فلا يضمن إلا مع التعدي والتفريط في
حفظها كسائر الأمانات .
( مسألة 1597 ) الأحوط عدم نقل زكاة الفطرة بعد العزل إلى بلد آخر ،
مع وجود المستحق .
( مسألة 1598 ) الأحوط الاقتصار في دفعها على الفقراء المؤمنين
وأطفالهم بل المساكين منهم وإن لم يكونوا عدولا ، وإذا لم يوجد في
بلده ، فالأحوط أن ينقلها من ماله إلى بلد يوجد فيه ثم يؤديها إلى الفقير