تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
بقصد الزكاة ، لما مر من الاحتياط في عدم نقلها .
( مسألة 1599 ) الأحوط أن لا يدفع للفقير أقل من صاع أو قيمته وإن اجتمع جماعة لا تسعهم كذلك . ويجوز أن يعطى الواحد أصواعا بل ما يغنيه ، ويستحب اختصاص ذوي الأرحام والجيران وأهل الهجرة في الدين والعفة والعقل ، وغيرهم ممن يكون فيه أحد المرجحات .
( مسألة 1600 ) لا يشترط العدالة فيمن تدفع إليه . نعم الأحوط أن لا يدفع إلى شارب الخمر والمتجاهر بالمعصية والهاتك لجلباب الحياء . كما أنه لا يجوز أن يدفع إلى من يصرفها في المعصية .