الحرب في إباحة ما اغتنم منه وتعلق الخمس به ، بل الظاهر جواز أخذ
ماله أينما وجد وبأي نحو كان ووجوب اخراج خمسه ، لكن الأحوط
اخراج الخمس مطلقا .
( مسألة 1604 ) الثاني : المعدن ، والمرجع فيه عقلاء العرف ، ومنه
الذهب والفضة والرصاص والحديد والصفر والزيبق والياقوت والزبرجد
والفيروزج والعقيق والقير والنفط والكبريت والسبخ والكحل والزرنيخ
والملح بل والجص والمغرة على الأحوط ، وهي الطين الأحمر . وطين
الغسل والأرمني على الأحوط . وما شك في أنه من المعدن لا خمس
فيه من هذه الجهة .
( مسألة 1605 ) يعتبر فيه بعد اخراج مؤنة الاخراج والتصفية مثلا ،
بلوغ عشرين دينارا أو قيمتها حال الاخراج ، وإن كان الأحوط اخراجه
إذا بلغ دينارا بل مطلقا . ولا يعتبر الاخراج دفعة على الأقوى ، فلو
خرج المعدن دفعات وكان المجموع نصابا وجب خمس المجموع ،
حتى لو أخرج أقل من النصاب وأعرض ثم عاد فأكمله ، على الأحوط
إن لم يكن أقوى .
( مسألة 1606 ) إذا اشترك جماعة في استخراج المعدن ، فاعتبار بلوغ
نصيب كل واحد منهم النصاب لا يخلو من قوة ، وإن كان الأحوط كفاية ،
بلوغ المجموع نصابا .
( مسألة 1607 ) إذا اشتمل معدن واحد على جنسين أو أكثر ، كفى بلوغ
قيمة المجموع نصابا على الأحوط إن لم يكن أقوى ، أما لو كانت معادن
متعددة متقاربة يصدق عليها أنها معدن واحد ، فإن كانت من جنس واحد
يضم بعضها إلى بعض على الأقوى ، وإن كانت أجناسا مختلفة ، اعتبر في
الخارج من كل منها النصاب دون المجموع على الأقوى .
( مسألة 1608 ) لا فرق في وجوب اخراج خمس المعدن بين كونه في
أرض مباحة أو مملوكة ، والأول ملك من استنبطه ، والثاني ملك