تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
الحرب في إباحة ما اغتنم منه وتعلق الخمس به ، بل الظاهر جواز أخذ ماله أينما وجد وبأي نحو كان ووجوب اخراج خمسه ، لكن الأحوط اخراج الخمس مطلقا .
( مسألة 1604 ) الثاني : المعدن ، والمرجع فيه عقلاء العرف ، ومنه الذهب والفضة والرصاص والحديد والصفر والزيبق والياقوت والزبرجد والفيروزج والعقيق والقير والنفط والكبريت والسبخ والكحل والزرنيخ والملح بل والجص والمغرة على الأحوط ، وهي الطين الأحمر . وطين الغسل والأرمني على الأحوط . وما شك في أنه من المعدن لا خمس فيه من هذه الجهة .
( مسألة 1605 ) يعتبر فيه بعد اخراج مؤنة الاخراج والتصفية مثلا ، بلوغ عشرين دينارا أو قيمتها حال الاخراج ، وإن كان الأحوط اخراجه إذا بلغ دينارا بل مطلقا . ولا يعتبر الاخراج دفعة على الأقوى ، فلو خرج المعدن دفعات وكان المجموع نصابا وجب خمس المجموع ، حتى لو أخرج أقل من النصاب وأعرض ثم عاد فأكمله ، على الأحوط إن لم يكن أقوى .
( مسألة 1606 ) إذا اشترك جماعة في استخراج المعدن ، فاعتبار بلوغ نصيب كل واحد منهم النصاب لا يخلو من قوة ، وإن كان الأحوط كفاية ، بلوغ المجموع نصابا .
( مسألة 1607 ) إذا اشتمل معدن واحد على جنسين أو أكثر ، كفى بلوغ قيمة المجموع نصابا على الأحوط إن لم يكن أقوى ، أما لو كانت معادن متعددة متقاربة يصدق عليها أنها معدن واحد ، فإن كانت من جنس واحد يضم بعضها إلى بعض على الأقوى ، وإن كانت أجناسا مختلفة ، اعتبر في الخارج من كل منها النصاب دون المجموع على الأقوى .
( مسألة 1608 ) لا فرق في وجوب اخراج خمس المعدن بين كونه في أرض مباحة أو مملوكة ، والأول ملك من استنبطه ، والثاني ملك
هداية العباد — صفحة 320 | السيد الگلپايگاني