( مسألة 1585 ) إذا كان شخص في عيال اثنين ، تجب فطرته عليهما مع
يسارهما ، ومع يسار أحدهما تجب عليه حصته دون الآخر .
( مسألة 1586 ) تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ، والمدار على
المعيل لا العيال .
( مسألة 1587 ) تجب فيها النية كغيرها من العبادات ، ويجوز أن يتولى
اخراجها من وجبت عليه بنفسه أو بتوكيل غيره ، والأقوى كفاية قصد
القربة من الوكيل . وإذا أراد الموكل أن ينوي فينوي القربة بدفع المال
إلى الوكيل ، مع استمرارها إلى حين الدفع إلى الفقير . نعم لو كان الغير
وكيلا في الايصال دون الاخراج يتولى النية صاحبها .
( مسألة 1588 ) يجوز أن يوكل غيره في الدفع من ماله والرجوع إليه ،
فيكون بمنزلة التوكيل في دفعه من مال الموكل . وأما التوكيل في دفعه
من ماله بدون الرجوع إليه فهو توكيل في التبرع عنه ، وهو لا يخلو من
إشكال كأصل التبرع بها .
( مسألة 1589 ) الضابط في جنسها القوت الغالب لغالب الناس
كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز واللبن ، والأحوط الاقتصار
عليها وإن أجزأ غيرها كالذرة ونحوها . ويجوز إعطاؤها عينا أو قيمة ،
ولكن الأحوط في أداء القيمة أن يكون ثمنها الفعلي نقدا ، لا عينا أخرى
مثلا .
( مسألة 1590 ) يعتبر في المدفوع فطرة أن يكون صحيحا ، فلا يجزي
المعيب ، كما لا يجزي الممزوج بما لا يتسامح فيه .
( مسألة 1591 ) الأفضل اخراج التمر ثم الزبيب ثم غالب قوت البلد ،
وقد يترجح الأنفع بملاحظة المرجحات الخارجية . والأرجح لمن يكون
قوته من البر الأعلى أن يدفع إلى الفقير منه لا من البر الأدنى ولا من
الشعير .
( مسألة 1592 ) قدر الفطرة صاع من جميع الأقوات حتى اللبن ،