تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
( مسألة 1585 ) إذا كان شخص في عيال اثنين ، تجب فطرته عليهما مع يسارهما ، ومع يسار أحدهما تجب عليه حصته دون الآخر .
( مسألة 1586 ) تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ، والمدار على المعيل لا العيال .
( مسألة 1587 ) تجب فيها النية كغيرها من العبادات ، ويجوز أن يتولى اخراجها من وجبت عليه بنفسه أو بتوكيل غيره ، والأقوى كفاية قصد القربة من الوكيل . وإذا أراد الموكل أن ينوي فينوي القربة بدفع المال إلى الوكيل ، مع استمرارها إلى حين الدفع إلى الفقير . نعم لو كان الغير وكيلا في الايصال دون الاخراج يتولى النية صاحبها .
( مسألة 1588 ) يجوز أن يوكل غيره في الدفع من ماله والرجوع إليه ، فيكون بمنزلة التوكيل في دفعه من مال الموكل . وأما التوكيل في دفعه من ماله بدون الرجوع إليه فهو توكيل في التبرع عنه ، وهو لا يخلو من إشكال كأصل التبرع بها .
( مسألة 1589 ) الضابط في جنسها القوت الغالب لغالب الناس كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز واللبن ، والأحوط الاقتصار عليها وإن أجزأ غيرها كالذرة ونحوها . ويجوز إعطاؤها عينا أو قيمة ، ولكن الأحوط في أداء القيمة أن يكون ثمنها الفعلي نقدا ، لا عينا أخرى مثلا .
( مسألة 1590 ) يعتبر في المدفوع فطرة أن يكون صحيحا ، فلا يجزي المعيب ، كما لا يجزي الممزوج بما لا يتسامح فيه .
( مسألة 1591 ) الأفضل اخراج التمر ثم الزبيب ثم غالب قوت البلد ، وقد يترجح الأنفع بملاحظة المرجحات الخارجية . والأرجح لمن يكون قوته من البر الأعلى أن يدفع إلى الفقير منه لا من البر الأدنى ولا من الشعير .
( مسألة 1592 ) قدر الفطرة صاع من جميع الأقوات حتى اللبن ،