( مسألة 1568 ) يستحب ترجيح الأقارب على الأجانب ، وأهل الفضل
والفقه والعقل على غيرهم ، ومن لا يسأل من الفقراء على أهل السؤال .
( مسألة 1569 ) يجوز عزل الزكاة - حتى مع وجود المستحق - وتعيينها
في مال مخصوص ، وإن كان من غير جنسها وذلك بنية قيمتها ، فتكون
أمانة في يده لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط ، وليس له تبديلها بعد
عزلها .
( مسألة 1570 ) إذا أتلف الزكاة المعزولة متلف ، مع عدم التأخير
الموجب للضمان ، فالضمان على المتلف دون المالك ، ومع التأخير
المذكور يكون الضمان عليهما ، وإن كان قرار الضمان على المتلف .
( مسألة 1571 ) إذا اتجر بما عزله زكاة ، تكون الخسارة عليه والربح
للفقير إذا أمضى الحاكم المعاملة . وكذا إذا اتجر بالنصاب قبل اخراج
الزكاة ، فيوزع الربح على الفقير والمالك بالنسبة .
( مسألة 1572 ) يجوز نقل الزكاة من بلده ، سواء وجد المستحق فيه أو
لم يوجد ، ولو تلفت يضمن في الأول دون الثاني ، كما أن مؤنة النقل عليه
مطلقا .
( مسألة 1573 ) إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية على الفقير ، برئت
ذمة المالك ولو تلفت عنده بتفريط أو غيره ، أو أعطاها لغير المستحق
اشتباها . وإذا قبضها بعنوان الوكالة عن المالك لم تبرأ ذمته إلا إذا أعطاها
للمستحق .
( مسألة 1574 ) إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن ، كانت أجرة الكيال
والوزان على المالك لا على الزكاة .
( مسألة 1575 ) من كانت عليه زكاة وحضرته الوفاة ، يجب عليه
الايصاء بإخراجها من تركته ، وكذا سائر الحقوق الواجبة . ولو مات وكان
الوارث أو الوصي مستحقا ، جاز احتسابها عليه ، لكن يستحب دفع شئ
منها إلى غيرهما .