( مسألة 1562 ) إذا وكل المالك أحدا في أداء زكاته يتولى الوكيل النية ،
إذا كان المال الذي يزكيه عند الوكيل وكان مخرجا للزكاة . أما إذا أخرج
زكاته ودفع إلى شخص ليوصله إلى محله ، فينوي هو ، والأحوط
استمرار نيته حتى يدفعها الوكيل إلى الفقير ، ويتولى الحاكم النية عن
الممتنع .
( مسألة 1563 ) إذا دفع المال إلى الفقير بلا نية ، فله تجديد النية ولو
بعد زمان طويل مع بقاء العين . وأما مع تلفها فإن كان مضمونا واشتغلت
ذمة الآخذ ، فله أن يحسبها زكاة كسائر الديون ، وأما مع تلفها بلا ضمان ،
فلا محل لنيتها زكاة .
( مسألة 1564 ) إذا كان له مال غائب ودفع إلى الفقير مقدار زكاته ،
ونوى أنه إن كان باقيا فهذا زكاته ، وإن كان تالفا فهذا صدقة مستحبة أو
رد مظالم مثلا ، صح وأجزأ .
( مسألة 1565 ) الأحوط إن لم يكن أقوى عدم تأخير اخراج الزكاة عن
وقت وجوبها ولو بعزلها مع الامكان ، بل الأحوط عدم تأخير الدفع
والايصال أيضا مع وجود المستحق ، وإن كان الأقوى
الجواز إلى شهر أو
شهرين ، خصوصا مع انتظار مستحق معين أو أفضل . ويضمنها لو تلفت
بالتأخير لغير عذر .
( مسألة 1566 ) لا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب إلا على جهة
القرض على المستحق ، فإذا جاء الوقت احتسبها عليه زكاة مع بقاء
القابض مستحقا وبقاء وجوبها ، وله أن يستعيدها منه ويدفعها إلى غيره ،
إلا أن الأولى والأحوط حينئذ أن يحتسبها عليه ولا يسترجعها .
( مسألة 1567 ) الأفضل بل الأحوط دفع الزكاة إلى الفقيه في زمن الغيبة ،
سيما إذا طلب لأنه ذلك لأنه أعرف بمواقعها ، وإن كان الأقوى عدم
وجوبه إلا إذا طلبها بنحو الحكم والايجاب لوجود مصلحة موجبة في
نظره ، سواء كان المالك مقلدا له أم لا .