كسوتهم منها . نعم لا يبعد جوازه للتوسعة عليهم ، وإن كان الأحوط
خلافه . ويجوز دفعها لهم لأجل إنفاقهم على من تجب نفقته عليهم دونه
كزوجة الوالد أو الولد . كما يجوز دفع الغير لهم ولو للانفاق . نعم لو كان
من يجب عليه نفقتهم باذلا ، فالأحوط عدم الدفع .
( مسألة 1552 ) إذا عال بأحد تبرعا ، جاز له دفع زكاته له فضلا عن
زكاة غيره للانفاق فضلا عن التوسعة ، من غير فرق بين كون المعال به
المزبور قريبا أو أجنبيا .
( مسألة 1553 ) لا بأس بدفع الزوجة زكاتها للزوج وإن أنفقها عليها ،
وكذا غيرها ممن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب .
( مسألة 1554 ) ما يحرم إعطاؤه لمن وجبت عليه النفقة هو إعطاؤه
للانفاق الواجب أو لتتميمه مطلقا على الأحوط . فلا مانع من إعطائه من
سهم الفقراء للتوسعة غير الواجبة ، كما أنه لا مانع منه من سائر السهام
إذا كان مصداقا لها ، فيجوز للوالد إعطاء الزكاة إلى ولده طالب العلم
لشراء الكتب العلمية أو غيرها مما يحتاج إليه الطلبة ، من سهم سبيل الله
تعالى ، بل يجوز إعطاؤه للصرف في مؤنة الزواج أو في السفر إلى الحج
أو الزيارة .
( مسألة 1555 ) يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة التي سقط وجوب
نفقتها بالشرط ونحوه . نعم إذا كان سقوط نفقتها لأجل النشوز يشك
جواز الدفع إليها لتمكنها من النفقة بترك النشوز . وكذا يجوز دفعها إلى
المتمتع بها حتى زكاة زوجها ، نعم لو وجبت على الزوج نفقتها من جهة
الشرط أو نحوه ، فلا يجوز له أن يدفع إليها ، بل لا يجوز لغيره أيضا مع
يسار الزوج وكونه باذلا .
( مسألة 1556 ) الرابع : أن لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غيره ،
أما زكاة الهاشمي فلا بأس بها له ، كما لا بأس بزكاة غيره مع الاضطرار ،
ولكن الأحوط أن لم يكن أقوى الاقتصار على قدر الضرورة يوما فيوما .