تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
كسوتهم منها . نعم لا يبعد جوازه للتوسعة عليهم ، وإن كان الأحوط خلافه . ويجوز دفعها لهم لأجل إنفاقهم على من تجب نفقته عليهم دونه كزوجة الوالد أو الولد . كما يجوز دفع الغير لهم ولو للانفاق . نعم لو كان من يجب عليه نفقتهم باذلا ، فالأحوط عدم الدفع .
( مسألة 1552 ) إذا عال بأحد تبرعا ، جاز له دفع زكاته له فضلا عن زكاة غيره للانفاق فضلا عن التوسعة ، من غير فرق بين كون المعال به المزبور قريبا أو أجنبيا .
( مسألة 1553 ) لا بأس بدفع الزوجة زكاتها للزوج وإن أنفقها عليها ، وكذا غيرها ممن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب .
( مسألة 1554 ) ما يحرم إعطاؤه لمن وجبت عليه النفقة هو إعطاؤه للانفاق الواجب أو لتتميمه مطلقا على الأحوط . فلا مانع من إعطائه من سهم الفقراء للتوسعة غير الواجبة ، كما أنه لا مانع منه من سائر السهام إذا كان مصداقا لها ، فيجوز للوالد إعطاء الزكاة إلى ولده طالب العلم لشراء الكتب العلمية أو غيرها مما يحتاج إليه الطلبة ، من سهم سبيل الله تعالى ، بل يجوز إعطاؤه للصرف في مؤنة الزواج أو في السفر إلى الحج أو الزيارة .
( مسألة 1555 ) يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة التي سقط وجوب نفقتها بالشرط ونحوه . نعم إذا كان سقوط نفقتها لأجل النشوز يشك جواز الدفع إليها لتمكنها من النفقة بترك النشوز . وكذا يجوز دفعها إلى المتمتع بها حتى زكاة زوجها ، نعم لو وجبت على الزوج نفقتها من جهة الشرط أو نحوه ، فلا يجوز له أن يدفع إليها ، بل لا يجوز لغيره أيضا مع يسار الزوج وكونه باذلا .
( مسألة 1556 ) الرابع : أن لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غيره ، أما زكاة الهاشمي فلا بأس بها له ، كما لا بأس بزكاة غيره مع الاضطرار ، ولكن الأحوط أن لم يكن أقوى الاقتصار على قدر الضرورة يوما فيوما .