( مسألة 1557 ) الأحوط لبني هاشم اجتناب مطلق الصدقة الواجبة ولو
بالعارض ، إلا إذا كانت منذورة له .
( مسألة 1558 ) لا بأس بدفع الصدقة المندوبة إلى بني هاشم ولو كانت
زكاة تجارة . والمشكوك كونه هاشميا بدون بينة أو شياع بحكم غيره ،
فيعطى من الزكاة . نعم لو ادعى أنه هاشمي لا تدفع إليه الزكاة لإقراره
بعدم الاستحقاق ، لا لثبوت مدعاه بمجرد دعواه ، ولذا لا يعطى من
الخمس أيضا ، ما لم تثبت صحة دعواه من الخارج .
( مسألة 1559 ) لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية ، بل يجوز
تخصيصها ببعضها ، نعم يستحب البسط مع سعتها ووجودهم . وكذا لا
يجب في كل صنف البسط على أفراده وإن تعددوا ، فيجوز التخصيص
ببعضهم .
( مسألة 1560 ) تجب النية في الزكاة ، ولا يجب فيها أكثر من القربة
وتعيين أنها زكاة ، دون نية الوجوب والندب ، وإن كان هو الأحوط ، فلو
كان عليه زكاة وكفارة مثلا ، وجب تعيين أحدهما حين الدفع ، بل
الأحوط إن لم يكن أقوى ذلك بالنسبة إلى زكاة المال والفطرة .
( مسألة 1561 ) لا يعتبر تعيين الجنس الذي تخرج منه الزكاة أنه من
الأنعام أو النقدين أو الغلات ، فيكفي مجرد قصد كونه زكاة ، من غير
فرق بين أن يكون محل الوجوب متحدا أو متعددا ، إذا كان المعطى
مصداقا لكلا الواجبين ، مثل أن يكون مالكا النصاب الأول من الإبل
والغنم فأعطى شاتين بقصد زكاتهما ، وأما إذا أعطى شاة لأحد الجنسين
أو الأجناس بنحو الابهام فمشكل . نعم إذا قصد في إعطاء الشاة
الواحدة الزكاة بلا قصد أحد الجنسين ، فلا يبعد الصحة فتوزع عليهما .
فاحتساب الزكاة من جنسه لا يحتاج إلى أكثر من نية الزكاة ، بخلاف
احتسابها من غير الجنس ، فإنه لا بد فيه من قصد كونه قيمة لما هو .
واجب عليه .