اختصاص إعطاء هذا السهم بالإمام عليه السلام .
( مسألة 1537 ) الخامس : في الرقاب ، وهم المكاتبون العاجزون عن
أداء مال الكتابة ، والعبيد تحت الشدة ، بل مطلق عتق العبد لكن مع عدم
وجود المستحق للزكاة ، بخلاف الأول فإنه يشترى ويعتق وإن وجد
المستحق .
( مسألة 1538 ) السادس : الغارمون ، وهم الذين عليهم الديون في غير
معصية ولا إسراف ، ولم يتمكنوا من وفائها ، ولو ملكوا قوت سنتهم .
( مسألة 1539 ) المراد بالدين كل ما اشتغلت به الذمة ولو كان مهرا
لزوجته أو غرامة لما أتلفه ، أو ما تلف عنده مضمونا . والأحوط اعتبار
الحلول فيه .
( مسألة 1540 ) إذا كان المديون كسوبا يتمكن من قضاء دينه تدريجا ،
فإذا لم يرض بذلك الدائن وطالب بالتعجيل ، فلا إشكال في جواز
إعطائه من هذا السهم ، وإن رضى بالتأخير ، فالأحوط عدم إعطائه .
( مسألة 1541 ) إذا كان المديون ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة ،
جاز له إعطاؤه لوفاء دينه ، وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته .
( مسألة 1542 ) كيفية صرف الزكاة في هذا المصرف إما بدفعها إلى
المديون ليوفى دينه ، وإما بالدفع إلى الدائن وفاء عنه ، ولو كان الغريم
مديونا لمن عليه الزكاة ، جاز له احتساب ما في ذمته زكاة ، أو يحتسب
ما عنده من الزكاة وفاء لدينه على الغريم ، فتبرأ بذلك ذمته وإن لم
يقبض الزكاة ولم يوكل المالك في قبضها ، بل وإن لم يكن له اطلاع .
( مسألة 1543 ) إذا كان لمن عليه الزكاة دين على شخص وكان لذلك
الشخص دين على فقير ، جاز له احتساب ما على ذلك الشخص زكاة ثم
احتسابه وفاء عما له على ذلك الفقير .
( مسألة 1544 ) قد عرفت شرط كون الدين في غير معصية ، والمدار