أن يكون المسح بيد المنوب عنه بإمرار النائب ، وإن لم يمكن الامرار ،
أخذ الرطوبة التي في يده ومسح بها ، والأحوط مع ذلك ضم التيمم إن
أمكن .
( مسألة 129 ) ومن شروط الوضوء الترتيب في الأعضاء ، فيقدم تمام
الوجه على اليد اليمنى ، وهي على اليسرى ، وهي على مسح الرأس ،
وهو على مسح الرجلين ، ولا يجب الترتيب في مسحهما ، نعم الأحوط
عدم تقديم اليسرى على اليمنى .
( مسألة 130 ) ومن شروط الوضوء الموالاة بين الأعضاء ، بمعنى أن لا
يؤخر غسل العضو المتأخر بحيث يجف العضو السابق أو بعضه ، بل
بحيث يجف السابق على السابق على الأحوط .
( مسألة 131 ) إنما يضر جفاف الأعضاء السابقة إذا كان بسبب التأخير
الكثير ، أما إذا تابع وضوءه عرفا ومع ذلك جفت بسبب حرارة الهواء أو
غيرها ، فلا يبطل وضوؤه .
( مسألة 132 ) إذا لم يتابع أفعال الوضوء ولم يجف العضو السابق بسبب
البرودة ورطوبة الهواء ، بحيث لو كان الهواء معتدلا لحصل الجفاف ، لا
يبطل وضوؤه . فالعبرة في صحة الوضوء بأحد أمرين : إما بقاء البلل حسا ،
أو المتابعة عرفا .
( مسألة 133 ) إذا ترك الموالاة نسيانا ، بطل وضوؤه . وكذا لو اعتقد عدم
الجفاف ، ثم تبين الخلاف .
( مسألة 134 ) إذا لم يبق رطوبة على أعضاء وضوئه إلا على ما زاد من
لحيته عن حد وجهه ، ففي كفاية المسح به إشكال .
( مسألة 135 ) من شروط الوضوء النية ، وهي القصد إلى الفعل بعنوان
الامتثال ، أو لرجحان الفعل ومحبوبيته وإن لم يكن مأمورا به ، وهو المراد
بنية القربة . ويعتبر فيها الاخلاص ، فلو ضم إليها ما ينافي الاخلاص