والساكنين فيها ، ولم يزاحم المصلين والطلبة ، خصوصا إذا جرت السيرة
والعادة على وضوء غيرهم منها ، مع عدم منع أحد .
( مسألة 124 ) الوضوء من آنية الذهب والفضة كالوضوء من الآنية
المغصوبة ، فيبطل إذا كان بالرمس فيها مطلقا ، ويبطل بالاغتراف منها
مع الانحصار فيها . ولو توضأ منها جهلا أو نسيانا بل مع الشك في كونها
ذهبا أو فضة صح ، حتى لو كان بالرمس أو بالاغتراف مع الانحصار .
( مسألة 125 ) إذا شك في وجود الحاجب قبل الشروع في الوضوء أو في
الأثناء ، لا يجب الفحص ، إلا إذا كان لاحتماله سبب عقلائي ، وحينئذ
يجب الفحص حتى يطمئن بعدمه . وإذا شك بعد الفراغ في أن الحاجب
كان موجودا أم لا ، بنى على عدمه وصحة وضوئه ، وكذلك إذا كان
موجودا وكان ملتفتا إليه سابقا ، وشك بعد الوضوء في أنه أزاله أو أوصل
الماء لما تحته أم لا ، وكذا إذا علم بوجود الحاجب ، وشك في أنه كان
موجودا حال الوضوء أو طرأ بعده ، فيحكم في جميع هذه الصور بصحة
الوضوء .
( مسألة 126 ) إذا علم بوجود شئ حال الوضوء قد يصل الماء تحته
وقد لا يصل كالخاتم ، وعلم أنه لم يكن ملتفتا إليه حين الغسل ، أو علم
أنه لم يحركه ومع ذلك شك في أنه وصل الماء تحته صدفة أم لا ،
فيشكل الحكم بالصحة ، فالأحوط وجوب الإعادة .
( مسألة 127 ) إذا كان بعض محال الوضوء نجسا فتوضأ ، وشك بعده في
أنه طهره قبل الوضوء أم لا ، يحكم بصحة وضوئه ، لكن يبنى على بقاء
نجاسة المحل ، فيجب غسله للأعمال الآتية . نعم لو علم أنه لم يكن
ملتفتا إلى ذلك حال الوضوء ، فالأحوط الإعادة .
( مسألة 128 ) من شروط الوضوء المباشرة اختيارا ، ومع الاضطرار
يجوز بل يجب عليه الاستعانة بغيره إن أمكن ، وإلا يستنيب ، وحينئذ
يوضؤه الغير وينوي هو ، وإن كان الأحوط أن ينوي الغير أيضا . ولا بد