الصلاة الفعل الكثير . وأما في الصورة الثانية فيتوضأ لكل صلاة ، ولا
يجوز أن يصلي صلاتين بوضوء واحد . فريضة كانتا أو نافلة أو مختلفتين .
والظاهر إلحاق مسلوس الريح بمسلوس البول في التفصيل المتقدم .
( مسألة 144 ) يجب على المسلوس التحفظ من تعدى بوله ، بكيس فيه
قطن ونحوه ، والظاهر عدم وجوب تغييره أو تطهيره لكل صلاة . نعم
الأحوط تطهير الحشفة إن أمكن من غير حرج ، ويجب التحفظ بما أمكن
في المبطون أيضا ، والأحوط فيه أيضا تطهير المخرج ، إن أمكن من غير
حرج .
( مسألة 145 ) لا يجب على المسلوس والمبطون قضاء ما صليا من
الصلوات بعد برئهما ، نعم الظاهر وجوب إعادتها إذا كان البرء في الوقت
واتسع الزمان للصلاة مع الطهارة .
غايات الوضوء ( مسألة 146 ) غاية الوضوء ما كان وجوب الوضوء أو استحبابه لأجله ،
إما لأن الطهارة شرط لصحته كالصلاة ، أو شرط لجوازه وعدم حرمته ،
كمس كتابة القرآن ، أو شرط لكماله ، كقراءة القرآن ، أو لرفع كراهته
كالأكل في حال الجنابة ، فإنه مكروه وترتفع كراهته بالوضوء .
( مسألة 147 ) الطهارة شرط لصحة الصلاة فريضة كانت أو نافلة ، أداء أو
قضاء ، عن النفس أو الغير ، وكذا أجزاؤها المنسية ، بل وسجدتا السهو
أيضا على الأحوط ، وكذا الطواف الذي هو جزء من الحج أو العمرة ،
وإن كانا مندوبين .
( مسألة 148 ) الطهارة شرط لجواز مس كتابة القرآن ، فيحرم مسها على
المحدث ، ولا فرق بين الآيات والكلمات ، بل والحروف والمد
والتشديد وإعرابها . ويلحق بها أسماء الله تعالى وصفاته الخاصة ، وأما