موجبات الوضوء وغاياته ( مسألة 141 ) الأحداث الناقضة للوضوء والموجبة له أمور :
الأول والثاني : خروج البول وما في حكمه كالبلل المشتبه قبل الاستبراء ،
وخروج الغائط سواء خرجا من الموضع الطبيعي أو من غيره مع انسداد
الطبيعي أو بدونه ، كثيرا كان أو قليلا ، ولو كان مصاحبا لغيره .
الثالث : خروج الريح من الدبر ، إذا كان من الأمعاء ، سواء كان له صوت
ورائحة أم لا . ولا عبرة بما يخرج من قبل المرأة ، ولا بما لا يكون من
الأمعاء كما إذا دخل من الخارج ثم خرج . الرابع : النوم الغالب على
حاستي السمع والبصر . الخامس : كل ما أزال العقل ، مثل الجنون
والاغماء والسكر ، ونحوها . السادس : الحيض والاستحاضة والنفاس
على ما يأتي ، وسيأتي حكم مس الميت .
( مسألة 142 ) إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شئ من الغائط ، لم
ينتقض الوضوء ، وكذا لو شك في خروج شئ معه ، وكذا لو خرج دود
أو نوى غير ملطخ بالغائط .
( مسألة 143 ) المسلوس والمبطون إن كانت لهما فترة تسع الطهارة
والصلاة ولو بالاقتصار على أقل واجباتها ، انتظراها وصليا في تلك الفترة .
وإن لم تكن فترة ، فإما إن يكون خروج الحدث في أثناء الصلاة مرة أو
مرتين أو ثلاثا مثلا ، بحيث لا حرج عليهما في التوضي في الأثناء والبناء
على ما صليا من صلاتهما ، وإما أن يكون متصلا بحيث لو توضأ بعد كل
حدث وبنيا لزم عليهما الحرج ، ففي الصورة الأولى يتوضأ الواحد
منهما ويشتغل بالصلاة بعد أن يضع الماء قريبا منه ، فإذا خرج شئ
توضأ بلا مهلة وبنى على صلاته ، والأحوط أن يصلي صلاة أخرى
بوضوء واحد ، بل لا يترك هذا الاحتياط فيهما إذا استلزم الوضوء أثناء