شروط الوضوء ( مسألة 114 ) يشترط في الوضوء أمور : منها طهارة الماء وإطلاقه
وإباحته ، وطهارة المحل المغسول والممسوح ، ورفع الحاجب عنه ،
وإباحة المكان أي الفضاء الذي يقع فيه الغسل والمسح ، وكذا إباحة
المصب إذا كان الوضوء مستلزما لانصباب الماء فيه ، وإباحة الإناء ، إذا
كان الوضوء منحصرا به ، بل مع عدم الانحصار إذا كان الوضوء منه
بالرمس وليس بالاغتراف ، على تفصيل يأتي . ومنها عدم المانع من
استعمال الماء كان يخشى من استعماله المرض أو العطش ، على نفسه أو
نفس محترمة ، ونحو ذلك مما يجب معه التيمم ، فلو توضأ والحال
هذه ، بطل .
( مسألة 115 ) المشتبه بالنجس بالشبهة المحصورة كالنجس في عدم
جواز التوضؤ به ، وإذا انحصر الماء في المشتبهين يتيمم للصلاة .
( مسألة 116 ) إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك الإضافة والاطلاق ، فإن
كانت حالته السابقة الاطلاق يتوضأ به ، وإن كانت الإضافة يتيمم ، وإن لم
يعلم الحالة السابقة ، يجب الاحتياط بالجمع بين الوضوء به والتيمم .
( مسألة 117 ) إذا اشتبه مضاف في محصور ولم يكن عنده ماء أخر ،
يجب عليه الاحتياط بتكرار الوضوء على نحو يعلم أنه توضأ بماء مطلق .
والضابط : أن يزاد عدد الوضوءات على عدد المضاف المعلوم بواحد ،
فإذا كان عنده إناءان ، يتوضأ بهما ، وإذا كان عنده ثلاثة أو أكثر وكان يعلم
إضافة واحد منها ، يتوضأ باثنين منها ، وإذا كان المضاف إناءين بين ثلاثة
أو أكثر ، يتوضأ بالثلاثة ، وهكذا .
( مسألة 118 ) إذا كان المشتبه بالغصب من أطراف العلم الاجمالي ، فهو
كالمغصوب لا يجوز الوضوء به ، فلو انحصر الماء به ، تعين التيمم . أما