الفاسدة على صاحب الأصول ، وتحسب أجرة مثل عمل المساقي من
المؤن .
( مسألة 1499 ) إذا كان عنده أنواع من التمر كالزاهدي والخستاوي
والقنطار وغير ذلك ، يضم بعضها إلى بعض في حساب النصاب ،
والأحوط الأخذ من كل نوع بحصته ، وإن كان الأقوى جواز الاجتزاء
بمطلق الجيد عن الكل وإن اشتمل على الأجود . ولا يجوز دفع الردئ
عن الجيد على الأحوط ، وهكذا الحال في أنواع العنب .
( مسألة 1500 ) يجوز تخمين مقدار ثمر النخل والكرم وما يصفى
منهما تمرا أو زبيبا ، بخرص أهل الخبرة ، ويتبعه تعيين مقدار الزكاة .
( مسألة 1501 ) وقت التخمين بعد بدو الصلاح الذي هو زمن التعلق ،
وفائدته جواز تصرف المالك في الثمر كيف شاء بدون احتياج إلى ضبط
الحساب .
( مسألة 1502 ) يقوم بالخرص ( التخمين ) الساعي بنفسه أو بغيره ، بل
يقوى جوازه للمالك بنفسه إذا كان عارفا ، أو بعارف آخر إذا كان عدلا ،
مع احتمال جواز الاكتفاء بأمانته ووثاقته .
( مسألة 1503 ) لا يشترط في الخرص الصيغة ، بل يكفي عمل
الخرص .
( مسألة 1504 ) إذا زاد ما في يد المالك عما تعين بالخرص ، فالأحوط
مع العلم بالزيادة فسخ الخارص ، أو اخراج المالك زكاة الزيادة رجاء .
وإن نقص عن الخرص كان على المالك على الأصح . نعم لو تلفت الثمرة
أو بعضها بآفة سماوية أو أرضية أو ظلم ظالم ، لم يضمن .
( مسألة 1505 ) إنما تجب الزكاة بعد اخراج ما يأخذه السلطان من عين
الحاصل بعنوان المقاسمة ، بل وما يأخذه نقدا باسم الخراج أيضا على
الأصح . وأما ما يأخذه العمال زائدا على ما قرره السلطان ظلما ، فإن