( مسألة 1484 ) المدار في بلوغ النصاب على حال اليبوسة والجفاف
وإن كان زمان التعلق قبل ذلك ، فلو كان عنده خمسة أوسق رطب لكنها
تنقص عنها عند جفافها ، فلا زكاة عليها ، فمثل تمر البربن وشبهه مما
يؤكل رطبا إنما تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب تمرا ، ولو فرض عدم
صدق التمر على يابسه ، لم تجب الزكاة .
( مسألة 1485 ) إذا كان له نخيل أو كروم أو زروع في بلاد متباعدة
يدرك بعضها قبل بعض ولو بشهر أو شهرين أو أكثر ، يضم بعضها إلى
بعض ما دام الحاصل لعام واحد ، وحينئذ إن بلغ ما أدرك منه النصاب
تعلق به الوجوب ، وما لم يدرك إنما تجب زكاته عند إدراكه ، قل أو كثر .
وإن لم يبلغ النصاب ما سبق إدراكه تربص في الزكاة حتى يدرك ما يكمل
النصاب .
( مسألة 1486 ) إذا كان له نخل أو كرم يثمر في العام مرتين ، لا يبعد
عدم الضم إذا عد في العرف ثمرة عامين .
( مسألة 1487 ) الشرط الثاني : في زكاة الغلات : التملك قبل تعلق
الزكاة ، بالزراعة إن كان مما يزرع ، أو بانتقال الزرع أو الثمرة مع الشجرة
أو منفردة إلى ملكه ، فتجب عليه الزكاة حينئذ ، وإن لم يكن زارعا .
( مسألة 1488 ) المشهور أن وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحب في
الزرع وحين بدو الصلاح ، أي حين الاصفرار أو الاحمرار في ثمرة
النخل ، وحين انعقاد الحصرم في ثمرة الكرم . وقيل إن المدار على
التسمية حنطة أو شعيرا أو تمرا أو عنبا ، ولكن لا يترك الاحتياط مطلقا .
( مسألة 1489 ) وقت وجوب الاخراج حين تصفية الغلة ، وعند
صيرورة الرطب تمرا والعنب زبيبا ، وهذا هو الوقت الذي لو أخرها عنه
ضمن ، ويجوز للساعي مطالبة المالك فيه ، ويلزمه القبول . ولو طالبه
قبله لم يجب عليه القبول ، وإن جاز له الاخراج بعد زمان التعلق ووجب
على الساعي القبول ، فوقت وجوب الأداء غير وقت التعلق .