تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
بلغ سهمه النصاب من الورثة مع اجتماع سائر الشرائط . فإذا لم يبلغ سهم واحد منهم النصاب فلا زكاة . وكذا إذا لم يعلم أن الموت كان قبل زمان التعلق أو بعده .
( مسألة 1495 ) إذا لم يعلم بأن التعلق كان في زمان حياة مورثه أو بعده ، فمن لم يبلغ نصيبه حد النصاب لا يجب عليه شئ ، إلا إذا علم زمان التعلق وشك في زمان الموت ، فيجب عليه اخراجها على الأقوى .
( مسألة 1496 ) إذا مات الزارع ومالك النخل أو الكرم وكان عليه دين ، فإن كان موته بعد تعلق الوجوب ، وجب اخراج الزكاة كما مر حتى لو كان الدين مستوعبا التركة . ولا يتحاص الغرماء مع أرباب الزكاة إلا إذا صارت في ذمته في زمان حياته بسبب إتلافه أو التلف مع تفريطه ، فيقع التحاص بينهم كسائر الديون . وإن كان موته قبل تعلق الوجوب فإن كان قبل ظهور الحب والثمر ، وجبت الزكاة على من بلغ نصيبه حد النصاب مع اجتماع الشرائط كما مر ، ولا يمنع دين الميت عن تعلق الزكاة بالنماء الحاصل في ملك الورثة على إشكال . وإن كان موته بعد ظهور الحب والثمر ، فإن كان الورثة قد أدوا الدين أو ضمنوه برضا الديان قبل تعلق الوجوب ، وجبت الزكاة على من بلغ سهمه النصاب ، وإلا فالظاهر عدم وجوبها إذا كان الدين مستوعبا ، وفيما قابل الدين إذا كان غير مستوعب ، لأن النماء تابع للأصل في تعلق حق الغرماء به .
( مسألة 1497 ) حيث أن حاصل المزارعة مشترك بين المالك والعامل ، فيجب على كل منهما الزكاة في حصته مع اجتماع الشرائط بالنسبة إليه . بخلاف الأرض المستأجرة للزراعة ، فإن الزكاة على المستأجر مع اجتماع الشرائط ، وليس على المؤجر شئ ، وإن كانت الأجرة من جنس الحنطة والشعير .
( مسألة 1498 ) الزكاة في المزارعة الفاسدة على صاحب البذر ، وأجرة الأرض والعامل من المؤن ، فتخرج قبل اخراجها ، وفي المساقاة