بلغ سهمه النصاب من الورثة مع اجتماع سائر الشرائط . فإذا لم يبلغ سهم
واحد منهم النصاب فلا زكاة . وكذا إذا لم يعلم أن الموت كان قبل زمان
التعلق أو بعده .
( مسألة 1495 ) إذا لم يعلم بأن التعلق كان في زمان حياة مورثه أو بعده ،
فمن لم يبلغ نصيبه حد النصاب لا يجب عليه شئ ، إلا إذا علم زمان
التعلق وشك في زمان الموت ، فيجب عليه اخراجها على الأقوى .
( مسألة 1496 ) إذا مات الزارع ومالك النخل أو الكرم وكان عليه دين ،
فإن كان موته بعد تعلق الوجوب ، وجب اخراج الزكاة كما مر حتى لو
كان الدين مستوعبا التركة . ولا يتحاص الغرماء مع أرباب الزكاة إلا إذا
صارت في ذمته في زمان حياته بسبب إتلافه أو التلف مع تفريطه ، فيقع
التحاص بينهم كسائر الديون . وإن كان موته قبل تعلق الوجوب فإن كان
قبل ظهور الحب والثمر ، وجبت الزكاة على من بلغ نصيبه حد النصاب
مع اجتماع الشرائط كما مر ، ولا يمنع دين الميت عن تعلق الزكاة
بالنماء الحاصل في ملك الورثة على إشكال . وإن كان موته بعد ظهور
الحب والثمر ، فإن كان الورثة قد أدوا الدين أو ضمنوه برضا الديان قبل
تعلق الوجوب ، وجبت الزكاة على من بلغ سهمه النصاب ، وإلا فالظاهر
عدم وجوبها إذا كان الدين مستوعبا ، وفيما قابل الدين إذا كان غير
مستوعب ، لأن النماء تابع للأصل في تعلق حق الغرماء به .
( مسألة 1497 ) حيث أن حاصل المزارعة مشترك بين المالك والعامل ،
فيجب على كل منهما الزكاة في حصته مع اجتماع الشرائط بالنسبة إليه .
بخلاف الأرض المستأجرة للزراعة ، فإن الزكاة على المستأجر مع
اجتماع الشرائط ، وليس على المؤجر شئ ، وإن كانت الأجرة من
جنس الحنطة والشعير .
( مسألة 1498 ) الزكاة في المزارعة الفاسدة على صاحب البذر ، وأجرة
الأرض والعامل من المؤن ، فتخرج قبل اخراجها ، وفي المساقاة