لكن الأحوط عدم التصرف إلا بعد الأداء أو العزل .
( مسألة 1515 ) إذا كان مع المال الزكوي غيره وزعت المؤنة عليهما ،
وكذا الخراج الذي يأخذه السلطان ، إذا كان مضروبا على الأرض وليس
على خصوص المال الزكوي . والأقوى توزيعها على التبن والحب ، إلا
إذا لم يكن للتبن قيمة معتنى بها للزارع ، فلا توزع عليه المؤونة .
( مسألة 1516 ) إذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة ، يتعين
احتسابه من مؤنة السنة الأولى إذا احتاج الحاصل إليه فيها ، ولو كان
مؤثرا في السنوات التي بعدها أيضا ، وأن لم يحتج إليه فيها ، تعين
توزيعه على السنوات التي له تأثير فيها .
( مسألة 1517 ) إذا شك في كون شئ من المؤن أو لا ، لم يحسب منها
في الشبهات المفهومية ، وأما في الشبهات المصداقية مع العجز عن
تحصيل العلم ، فلا مانع من أن يحسب .
( مسألة 1518 ) كل ما سقى سيحا ولو بحفر نهر ونحوه ، أو بعلا وهو
ما يشرب بعروقه ، أو عذبا وهو ما يسقى بالمطر ، ففيه العشر ، وما
يسقى بالعلاج بالدلو والدوالي والنواضح ونحوها من العلاجات ففيه
نصف العشر . وإن سقى بهما ، فالحكم للأكثر الذي ينسب السقي إليه
عرفا ، وإن تساويا بحيث لم يتحقق إسناد السقي إلى واحد بمفرده بل
يصدق أنه سقى بهما ، ففي نصفه العشر ، وفي نصفه الآخر نصف العشر .
ومع الشك فالواجب الأقل ، والأحوط الأكثر .
( مسألة 1519 ) الأمطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى
بالدوالي عن حكمه ، إلا إذا استغنى بها عن الدوالي أو صار مشتركا
بينهما .
( مسألة 1520 ) إذا أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلا
عبثا أو لغرض ، فزرعها آخر وشرب الزرع بعروقه ، يجب العشر على
الأحوط . وكذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع ، ثم بدا له أن