( مسألة 1490 ) إذا أراد المالك القطاف حصرما أو عنبا أو بسرا أو رطبا ،
جاز ، ووجب أداء الزكاة حينئذ ، من العين أو القيمة إذا بلغ تمرها وزبيبها
النصاب . والمراد قيمة التمر والزبيب ، فإذا كانت قيمة الحصرم والرطب
أقل ففيها إشكال ، وكذا في إلزام الفقير بقطف الحصرم أو الرطب .
( مسألة 1491 ) يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر ، قبل
الجذاذ منه ، أو بقيمة التمر والزبيب كما مر .
( مسألة 1492 ) إذا ملك نخلا أو ثمرا أو زرعا قبل تعلق الزكاة ، فالزكاة
عليه بعد زمان التعلق مع اجتماع الشرائط . بخلاف ما إذا ملك بعد زمان
التعلق ، فإن الزكاة على من كان مالكا حال التعلق . لكن لو باعه مثلا قبل
أداء ما عليه فالبيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضولي ، فإن أجازه الحاكم
الشرعي طالبه بثمن مقدار الزكاة ، وإن دفعه إلى البائع رجع عليه بعد
الدفع إلى الحاكم ، وإن لم يجزه كان له أخذ مقدار الزكاة من المبيع ،
ويرجع المشتري على البائع فيأخذ ثمن هذا المقدار منه إن كان أداه إليه .
( مسألة 1493 ) إذا باع الزرع أو الثمر وشك في أن البيع كان بعد زمان
التعلق حتى تكون الزكاة عليه أو قبله حتى تكون على المشتري ، لم
يكن عليه شئ ، إلا إذا علم زمان التعلق وجهل زمان البيع ، فيجب عليه
حينئذ اخراجها على الأقوى . وإذا شك المشتري في ذلك ، فإن كان
قاطعا بأن البائع لم يؤد زكاته على تقدير كون الشراء بعد زمان التعلق ،
فيجب عليه اخراجها مطلقا ، وإن لم يكن قاطعا بذلك بل كان قاطعا
بأدائها على ذلك التقدير أو احتمله ، فليس عليه شئ مطلقا ، حتى لو
علم زمان البيع وشك في تقدم التعلق وتأخره على الأقوى . وإن كان
الأحوط في هذه الصورة اخراجها .
( مسألة 1494 ) إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة وقبل اخراجها ،
تخرج من عين المال الزكوي مع بقائها ، ويجوز للورثة أداء قيمتها . وإذا
تلفت مضمونة أخرجت من التركة . وإذا مات قبل التعلق وجب على من