( مسألة 1480 ) إذا ملك النصاب ولم يعلم هل فيه غش أم لا ، وجبت
زكاته أو اختباره .
( مسألة 1481 ) إذا اقترض النصاب وتركه بحاله عنده ، حتى حال عليه
الحول فزكاته عليه لا على المقرض ، بل لو شرط كونها عليه لم يلزم
الشرط إذا كان المقصود وجوبها عليه . ولو شرط عليه التبرع عنه بأداء ما
وجب عليه ففيه إشكال ، لأن التبرع بأداء الزكاة عن الحي مطلقا محل
إشكال .
زكاة الغلات ( مسألة 1482 ) لا تجب الزكاة إلا في أربعة أجناس : الحنطة والشعير
والتمر والزبيب ، والأحوط إلحاق السلت بالشعير ، وإلحاق العلس
بالحنطة ، بل في الثاني لا يخلو من قوة ، وأنه نوع من الحنطة في كل
قشر حبتان . ولا تجب الزكاة في غيرها ، وإن استحبت في كل ما تنبت
الأرض مما يكال أو يوزن من الحبوب ، كالأرز والماش والذرة ونحو
ذلك ، لا الخضر والبقول كما مر . وحكم ما يستحب فيه الزكاة حكم ما
تجب فيه من اعتبار بلوغ النصاب وقدره ومقدار ما يخرج منه ، وغير
ذلك .
( مسألة 1483 ) يعتبر في زكاة الغلات مضافا إلى ما مر من الشرائط
العامة أمران ، الشرط الأول : بلوغ النصاب وهو خمسة أوسق ، والوسق
ستون صاعا ، فهو ثلاثمائة صاع ، والصاع تسعة أرطال بالعراقي وستة
بالمدني ، لأنه أربعة أمداد والمد رطلان وربع بالعراقي ورطل ونصف
بالمدني ، فيكون النصاب ألفين وسبعمائة رطل بالعراقي وألف وثمانمائة
رطل بالمدني ، ويعادل كما أخبر أهل الخبرة ( 885 ) ثمان مائة وخمسا
وثمانين كيلو غرام تقريبا ، لأن الصاع الشرعي ثلاث كيلوات تقريبا .