الممسوحان بالأصل ، فلا تجب فيهما إلا إذا كانا رائجين ، فتجب على
الأحوط .
( مسألة 1475 ) إذا اتخذ المسكوك حلية للزينة مثلا ، لم يتغير الحكم
على الأحوط سواء زاد الاتخاذ أو نقص من قيمته ، ما دامت المعاملة به
على وجهها ممكنة . أما لو تغيرت بعملها زينة بحيث لم تبق المعاملة ،
بها فلا زكاة عليه .
( مسألة 1476 ) الشرط الثالث : الحول ، ويعتبر أن يكون النصاب
موجودا فيه أجمع ، فلو نقص عن النصاب في أثنائه أو تبدلت أعيان
النصاب بجنسه أو بغير جنسه أو بالسبك لا بقصد الفرار ، بل ومعه ، لم
تجب فيه زكاة ، وإن استحب اخراجها إذا كان السبك بقصد الفرار ، بل
هو الأحوط . نعم لو سبك الدراهم والدنانير بعد وجوب الزكاة بحول
الحول ، لم تسقط الزكاة .
( مسألة 1477 ) تضم الدراهم والدنانير بعضها إلى بعض في حساب
النصاب وإن اختلفت من حيث الاسم والسكة ، بل ومن حيث القيمة
واختلاف الرغبة ، بل يضم الرائج الفعلي إلى المهجور ، فإن تطوع
المالك بالاخراج من النوع المرغوب الأكمل فقد أحسن وزاد خيرا ، وإلا
فلا يترك الاحتياط في الاخراج من كل بنسبته .
( مسألة 1478 ) الدراهم المغشوشة بما يخرجها عن اسم الفضة
الخالصة ولو بالفضة الردية ، لا زكاة فيها حتى يبلغ خالصها النصاب .
ولو شك في الخليط ولم يكن طريق للتعرف على نسبته ، فالأحوط
اختبارها بالتذويب ونحوه .
( مسألة 1479 ) إذا أخرج المغشوشة زكاة عن الخالصة أو المغشوشة ،
فإن علم بأن ما فيها من الفضة الخالصة بمقدار الفريضة فهو ، وإلا فلا بد
من تحصيل العلم بذلك ولو بإعطاء مقدار يعلم بأن ما فيه من الفضة
الخالصة لا ينقص عن الفريضة .